الصفحه ٣١ : أو عادة ، مثل : دلالة قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» (١) على نفي الأحكام الضررية في
الصفحه ١٧١ : حرمته حتى نأمن
المؤاخذة الأخروية والعقاب الإلهي ، ولكنّه لا يمكننا اقتناء الاحتياط سبيلا
للنجاة ؛ لأنّ
الصفحه ١٦٥ :
زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا
ورد في وجوب الرجوع
الصفحه ٢٤٨ : وتعالى بقوله : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)(١).
مضافا إلى أنّ
أكثر
الصفحه ٢٧ :
الحادي عشر ، أي إطلاق اسم المفعول على المصدر ، كإطلاق المفتون على الفتنة في
قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ
الصفحه ١٢٤ : في التفسير.
ثمّ إنّ النسخ
لا يكون إلّا بلسان النبي ، وأمّا الإمام فإنّه حافظ لما شرعه النبي وليس
الصفحه ٩ :
مرقاة الأصول
المقدّمة
: في عشرة أمور
المقصد
الأوّل : في الأوامر
المقصد
الثاني : في النواهي
الصفحه ٧ :
يفرض على الطالب دراسة «معالم الدين» في الأصول مع أنّه ليس كتابا أصوليا إنّما هو
كمقدّمة لموسوعة فقهية
الصفحه ٢٢١ :
تكون قطعية ؛ لأنّ المفروض أنّهما متكاذبان متنافيان ولا يمكن القطع
باجتماع المتنافيين. نعم ، لا
الصفحه ٧٣ : وجوبها لا يتوقّف على شيء منهما ، وهي واجب مشروط بالقياس
إلى القدرة والحياة والبلوغ ، فإنّها لا تجب إلّا
الصفحه ١٤٥ : ما يتعلّق بحجّية الظنّ :
الأوّل
: أنّه قد علمت
أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ
الصفحه ٦٥ :
وقد اتّفق
المحقّقون من المتأخّرين على أنّ صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار
، لا
الصفحه ١٨١ : السالفة ، وأنّه لا يليق بجنابه تعالى عقاب أحد من دون
إيصال التكليف إليه ، فلا يفرّق فيه بين أمّة وأخرى
الصفحه ٢١٢ :
يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (١). وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام : «من كان على
يقين
الصفحه ٤٣ : فالحقيقة
شرعية.
فإذا
عرفت هذا فاعلم :
انّه لا خلاف
بينهم في أن هنالك ألفاظا وضعها أهل اللغة لمعان