الصفحه ٢٥٠ :
وقيل بعدم
جوازه مطلقا نظرا إلى ثبوت المنع عن ذلك.
وقيل بأنّه إن
كان عالما بفتاوى الميت ولم
الصفحه ١٧٠ : عن الحجّية من حيث السند ، وإن قلنا بحجّية الظواهر بالنسبة إلى غير
المقصودين بالإفهام ، بأنّا مقصودون
الصفحه ١٧٢ : وإتيان ما يتوهّم وجوبه ؛ لأنّه
يلزم منه ترجيح المرجوح ـ أعني المتوهّم ـ على الراجح ـ أعني المظنون ـ وهو
الصفحه ١٨٥ : العقاب من الشارع إنّما يتصوّر إذا لم يجوز الارتكاب فيما نشكّ في
حرمته ولم يجوز ترك ما نشكّ في وجوبه ، وقد
الصفحه ١٥٧ : حجّية مثل الخبر إنّما يأتي على قول أغلب
الأعلام من القدماء وجمهور المتأخّرين من إمكان حجّية الظنّ
الصفحه ٢٩ : قولهم : «الدالّ على الخير كفاعله».
واصطلاحا : كون
الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، ويقال
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ٣٢ : ما
يرادفه ؛ حتى يكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى «أهل» ؛ كي يكون من باب
المجاز في الأسناد
الصفحه ١١٤ : ، وذلك مثل ما إذا لم نعلم أنّ من أصرّ على الصغيرة فاسق
أم لا ، ورأينا زيدا مصرّا عليها مع كونه عالما
الصفحه ١٦٥ :
زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا
ورد في وجوب الرجوع
الصفحه ١٦٠ : الراجعة إلى البيع إنّما تعلم من الروايات المروية
عنهم عليهمالسلام فإنّها المتكفّلة لخصوصياتها.
وعليه
الصفحه ١٩٢ :
عرفت ذلك فاعلم :
انّه إذا علم
أصل التكليف فالشكّ في متعلّقه يتصوّر على أنحاء ، منها :
١ ـ ما إذا
الصفحه ٩٩ : :
١ ـ المعنى
الذي يدلّ عليه اللفظ ، سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمّنية.
٢ ـ كلّ ما
يراد من اللفظ سواء كان
الصفحه ٧٠ : وجوبها؟
الأمر الثاني : من تقسيمات المقدّمة :
قد تقسّم
المقدّمة إلى عدّة تقسيمات منها :
١ ـ الداخلية
الصفحه ٢٢١ : العرضي وهو ما إذا لم يكن بينهما
تناف حسب ذاتهما ، بل إنّما ثبت التنافي لأجل دليل آخر دلّ على كذب واحد