الصفحه ٢١٠ : : «قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت (٣) أثرا إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت
الصفحه ٥٠ :
الأمر العاشر
في المشتقّ
تمهيد :
للكلام عن
المشتق لا بدّ من الإشارة إلى ما يأتي :
أوّلا
الصفحه ١٢٨ :
صلاحية للانطباق على جميع أفراده فهو المقيّد ، فلفظ «رجل مؤمن» مقيّد ؛
لأنّه قد سلب منه شياعه
الصفحه ١٩٠ : على الحائض ذاتا مثل سائر المحرّمات
الإلهية ، بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ولا تكون الحرمة من
الصفحه ٢١٣ : دليل شرعي على ثبوت شيء في زمان ، ثمّ شككنا في بقائه.
والمقصود
بالشكّ : هو المعنى اللغوي أعني ما يقابل
الصفحه ٢١٥ :
حكما شرعيا إلّا أنّه إنّما يترتّب على المستصحب أعني ثبوت شهر رمضان في هذا اليوم
وأنّه آخر يوم من شهر
الصفحه ٥١ :
فعليه تكون
النسبة بين المشتقّ عند الأدباء وبينه عند الأصوليين عموم من وجه ، فالفعل مشتقّ
عند
الصفحه ٢٣١ : إنّما يكون بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن ، فيحمل كلّ واحد منهما على
القدر المتيقّن ويعمل به في ذلك
الصفحه ١٤٥ : ما يتعلّق بحجّية الظنّ :
الأوّل
: أنّه قد علمت
أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ
الصفحه ١١٣ : مثله لا شكّ في أنّه
يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه
الصفحه ٦٤ : الوجوب ، وإلى البعض الآخر
أنّ ما ورد به الأمر عقيب الحظر حكمه حكم ما قبل النهي ، إن كان الأمر معلّقا على
الصفحه ١٣ : )(٢).
__________________
(١) هذا التعريف اختاره في الكفاية وغيره ، والصحيح أنّ الأصول علم آلي
يبحث فيه عن كلّ ما يفتقر الفقيه إلى
الصفحه ١٨٤ :
أهمّها :
١ ـ قوله تعالى
: (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(١).
ووجه دلالتها
على
الصفحه ٢٠٦ :
نعرف حدوثه أيضا ، إنّما الممكن استصحاب كلّي الحيوان الّذي علمنا بوجوده
في ضمن واحد من البعوضة
الصفحه ٢٧ :
ظرف الماء والقربة.
٩ ـ إطلاق
الشيء على أحد جزئياته ، كالإنسان على زيد بخصوصه.
١٠ ـ إطلاق