الصفحه ٢٠٣ :
كانت زوجته في حبالته ولم تحسب أرملة كذلك حال الشكّ ، وما له يبقى في ملكه
ولا ينتقل إلى ورثته
الصفحه ٩١ : مانع من اجتماع العنوانين ما لم يسر حكمهما
إلى مصداقيهما.
٢ ـ إنّه لو
فرض أنّ متعلّق الأمر والنهي في
الصفحه ١٤٧ : المطوّلات.
الرابع
: قسّم الظنّ
بعدّة تقسيمات :
منها : تقسيمه
إلى الظنّ الشخصي والنوعي.
فالظنّ
الشخصي
الصفحه ١١٥ : الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ، بل ادّعي
الإجماع عليه ، وعليه جمهور المحقّقين من العامّة والخاصّة
الصفحه ١٧٨ : ءة ذمّة المكلّف من هذا الوجوب.
ومثل ما يشكّ في حرمة التدخين ، فإنّه أيضا يشكّ في الحكم وأنّه ثابت أو ليس
الصفحه ٢٠٠ : محرّم أو واجب ؛ لأنّه
يعلم بأنّه قد حلف على واحد منهما يقينا لكنّه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك ،
فلا
الصفحه ١٠٤ : لا ، بل حكم ما بعد الغاية يبقى مسكوتا عنه يعرف من دليل خارجي؟
قد ذهب إلى كلّ
فريق منهم
الصفحه ١٤ : يعرف منها بأنّ (زيد) في قولك : «قام زيد» مرفوع ؛ وكذلك : كلّ خبر صحيح يجب
العمل على مقتضاه ، حيث يعرف
الصفحه ٢٣ : الشيء إذا ثبت ؛ أو بمعنى
مفعول من حقّقته أي أثبته ، ثمّ نقل إلى اللفظ الثابت أو المثبّت في مكانه الأصلي
الصفحه ٤٦ : الحاضر ، وهكذا التامّة للمختار
غيرها بالنسبة إلى المضطر.
ثالثا : على
رأي الصحيحي لا بدّ من أن يفرض
الصفحه ١٩٦ : من البدن.
النحو الثاني : ما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين :
وذلك حيث شكّ
في أنّ
الصفحه ١٩٣ : بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال
بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على
الصفحه ٨٩ : ، ولكن قد يحصلان معا من مكلّف فيما إذا نظر إلى الأجنبية
في حال الصلاة ، فحينئذ يتحقّق عنوان النظر إلى
الصفحه ١٨١ : أو
من الحرمة المشكوكة ممّا لا يعلمه المكلّف مرفوع عنه بمقتضى الحديث ، ولا يؤاخذ
عليه يوم القيامة
الصفحه ٧ : الأبدية
على أعدائهم أجمعين.
وبعد ، فقد
عانيت ما يعاني الطالب المبتدئ في أصول الفقه من المعاناة والصعوبة