الصفحه ٢٣٤ :
أنّ موردها فيما إذا تمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام ؛ لأنّها دلّت على الالتزام بالتوقّف إلى
الصفحه ١٠١ : وإثباتا ، فذهب السيّد المرتضى وأتباعه إلى عدم المفهوم وعدم
دلالة التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء ما
الصفحه ٢٥ :
الجارح المعروف ـ كذلك يدلّ على أنّك أردت منه بملاحظة لفظ «يخطب» رجلا جريئا ،
ولم ترد شيئا آخر من المعاني
الصفحه ١٥٢ : ، وعدم ظهور الخلاف منه يكشف عن رضاه ، وهو يستلزم أنّ
ما اتّفقوا عليه حقّ ومطابق للواقع.
وهذه الطريقة
الصفحه ١٠٥ :
رابعا
مفهوم الحصر
تمهيد
:
قد يطلق الحصر
ويراد به ما اصطلح عليه علماء البلاغة ، أعني الذي
الصفحه ١٢٤ : الكريمة على إمكان النسخ في ذاته ، قال تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها
الصفحه ١٥٩ : أغلب ما بأيدينا من أخبار الآحاد ليس عليها شاهد
من كتاب الله ولا من سنّة نبيّه القطعية ؛ لأنّ مضامين تلك
الصفحه ٩٤ : فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ)(١).
أمّا المقام
الأوّل ـ وهو ما إذا كان متعلّق النهي أمرا
الصفحه ١١٨ : يظهر منه رجوعه إلى الكلّ أو إلى الأخير فقط ، بمعنى
أنّ رجوعه إلى الأخير متيقّن ، والكلام في أنّ الأخير
الصفحه ١٥٨ :
القياس ضروري.
وذهب المشهور
من القدماء والمتأخّرين إلى أنّه حجّة.
أدلّة إنكار حجّية خبر الواحد وردّها
الصفحه ٢٠٧ :
الأوّل : المستصحب أعني ما يجري فيه الاستصحاب ، وقد علمت أنّه
قد يكون حكما ، وقد يكون موضوعا
الصفحه ٣١ : المسجد إلّا في المسجد» (٣) ؛ فإنّ صدق الكلام وصحّته تتوقّف على تقدير كلمة «كاملة»
أو ما يرادفها ؛ حتى
الصفحه ١٣٢ : صلىاللهعليهوآله.
إلى هنا تمّ
المقصد الخامس ، وبه انتهى ما أردنا إيراده من مبحث الألفاظ ، ويأتي المقصد السادس
في
الصفحه ٢٢٦ : ما
ورد أنّه يباح لك الذهاب إلى الكوفة ما لم يصلك نهي من الشارع ، ففي مثله موضوع
الحكم عدم وصول النهي
الصفحه ٢٤٦ : الأحكام الشرعية
إلى من يتمكّن منه ، وقد قرّرهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على ذلك ، كما يشهد
به ما روي