الصفحه ١٣٠ : أنّ وضوءه عليهالسلام وقع على وجه التقية ، فلا يستكشف من عمله هذا مشروعية
الوضوء على الكيفية التي وقع
الصفحه ٧٦ : واحد ، بينهما غاية
البعد ، مثل : السواد والبياض.
وقد يطلق على
ما يمتنع اجتماعه مع مقابله في شيء واحد
الصفحه ١٤٤ :
الإقدام على مخالفة السيّد والتجرّي في جنابه فعلا محرّما ومعصية من
المعاصي؟
ثانيهما
: أنّه على
الصفحه ٥٨ : للطلب الصادر من العالي ، على ما عرفت ، ولكن العقل حين يرى أنّ
العالي بما هو عال يطلب من الداني ، يحكم
الصفحه ٣٤ : المدلول بهذه الدلالة مستفادا من كلام واحد أو كلامين.
ومثال ذلك :
استفادة أقلّ الحمل من الآيتين وهما
الصفحه ١٦٣ : ؛ لأنّه ـ على ما ستعرف ـ مبني
على مفهوم الشرط ، وقد علمت في بحث المفاهيم أنّه لا مفهوم للشرط الذي سبق
الصفحه ٢٠٩ : : أطرأ ما يزيله أم لا ، وجب
الحكم ببقائه على ما كان».
إلّا أنّ تحصيل
الإجماع في المسألة مشكل جدا
الصفحه ١٢٧ :
الفصل الأوّل
في المطلق والمقيّد
عرّف
المطلق : بأنّه ما
دلّ على معنى شايع في جنسه ، يعني
الصفحه ٨٦ : مدلول
الصيغة غير طلب الترك ، والحرمة إنّما تستفاد من حكم العقل على نحو ما عرفت آنفا
في مادّة النهي
الصفحه ١٤٢ :
والطريقي على نحوين :
١ ـ العلم
التفصيلي.
٢ ـ العلم
الإجمالي.
والتفصيلي مثل
ما تعلم أنّ
الصفحه ٢٣٠ : عرفي ، أي جمعهما على نحو
يقبله أهل العرف ، وهو ما إذا كان التصرّف في واحد منهم تصرّفا مقبولا لديهم
الصفحه ٢٢٩ : ، وشموله لواحد على التعيين ترجيح بلا مرجّح ، وحجّية أحدهما على التخيير
لم يدلّ عليها دليل ؛ لأنّ ما يدلّ
الصفحه ٧٤ : عبده بشراء اللحم من السوق ، ومعلوم أنّ شراءه يتوقّف على المشي إلى السوق
والمساومة مع بايعه عليه ، وحيث
الصفحه ٣٠ : يتوقّف على أمور :
١ ـ أن يكون
المتكلّم ملتفتا إلى ما يقوله غير غافل أو نائم أو ساه.
٢ ـ أن يكون
الصفحه ٢٤١ : غيره ،
وأنّ ما دلّ على جواز التقليد للغير من الآيات والروايات منصرف إلى غيره الّذي لا
يتمكّن من