الصفحه ١٥٠ : يصوّب العقلاء كلّا من
المولى والعبد في ذلك ، بل لا يؤمن العقلاء بعذر للعبد إذا لم يعمل على طبق ما
يستفاد
الصفحه ٤١ : في الوجوب على ما يأتي ، ولكن يحتمل أن يكون مقصود المولى من الأمر
هاهنا الاستحباب ؛ وحيث إنّ هذا
الصفحه ١٨٠ : إذا شكّ
في أنّه حرام أو مباح ففي مثل ذلك ذهب الأصوليون إلى البراءة ، والأخباريون قالوا
: لا بدّ من ترك
الصفحه ٣٩ :
والأسد ـ على ما قيل ـ فألفاظ مترادفة ؛ وإن وضع لفظ واحد لمعان متعدّدة ـ مثل :
العين لجرم الشمس والركبة
الصفحه ١٨٣ : منه عقلا
العقاب على فعل شيء محرّم ما لم يبيّن للمكلّف أنّه حرام ، كما يقبح منه العقاب على
ترك واجب لم
الصفحه ٢٤٤ : لا يصيب دائما بل عليه الاجتهاد والمبالغة فيه حتى المقدور في تحصيل الحكم
الواقعي من مدركه ، ويعمل على
الصفحه ٥٣ :
المشهور بين
القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن
المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال
الصفحه ٢٣٢ : .
٢ ـ التوقّف
وعدم العمل بواحد منهما بالخصوص والرجوع إلى الاحتياط في مقام العمل ، مثل ما إذا
ورد ما دلّ على وجوب
الصفحه ١٧٧ : الوجداني بها إن أمكن له ذلك
، وإن لم يمكنه ذلك فلا بدّ أن يلجأ إلى الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق على نحو ما
الصفحه ١٦ : الذاتية.
والمقصود من
العرض الذاتي : ما يحمل على الشيء حقيقة ، مثل : السفينة متحرّكة ، بخلاف قولك :
جالس
الصفحه ١٨٢ : . وهذه الرواية تدلّ في
ضوء هذا التقرير على أنّ ما لم نعلم أنّه حرام ثمّ ارتكبناه كان ذلك مباحا ، يعني
الصفحه ٢١١ : المتيقّنة ما لم يأت اليقين على خلافه.
٣ ـ صحيحة
ثالثة لزرارة أيضا. قال زرارة : «قلت له (٢) : من لم يدر في
الصفحه ١٦١ : بدّ من حمل
هذه الطائفة على صورة التعارض بين الأخبار ، ولا بدّ حينئذ من الأخذ من المتعارضين
ما عليه
الصفحه ٢٣٣ :
التوقّف ، ومنها ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط كأن يدلّ أحدهما على
الإباحة والآخر على الحرمة
الصفحه ١٠٢ : ويراد
به المشتق الأصولي أو النحوي ، وقد عرفتهما في بحث المشتق.
وقد يطلق ويراد
به كلّ لفظ يدلّ على ما