الصفحه ١٠٧ : الأخير ،
فهل يدل ذلك على نفي الحكم من الوجوب أو الاستحباب عن ما عدا تلك الأيّام ، بحيث
لو ورد دليل على
الصفحه ٨٧ : معناه : اترك
هذا الفعل من دون نظر إلى أنّ المطلوب تركه دائما أو في وقت محدود؟
الظاهر ـ كما
عليه
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ٢٤٥ : كان على طبق فتواه. فعليه إنّما
أطلق التقليد على العمل لاستناده إلى رأيه.
الصفحه ٣٣ : في
شهر رمضان» (١). فعلم من ذلك أنّ الوقاع المذكور علّة لوجوب الكفارة ،
وإلّا لبعد الاقتران فكأنّه قال
الصفحه ٧٥ :
لو كان ملتفتا إلى هذه الأمور لأمر بها جزما (١).
الأمر الرابع : تبعية وجوب المقدّمة لذيها
الصفحه ١٢٠ : كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع ،
وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى
الصفحه ٢٠١ : يدلّ دليل على منعه. وما تقدم في بحث البراءة من النزاع بين الأصولي والأخباري
إنّما كان في وجوبه وعدمه
الصفحه ٣٥ : للشيء بحيث يكون أظهر من الشيء حتى يعرف به.
ثمّ ذكروا
للحقيقة والمجاز علامات :
الأولى : التبادر
الصفحه ٢٢ :
لا تتصوّر إلّا في ضمن مادّة ما كان تصوّر المادّة مع تصوّر الهيئة حين
وضعها لازما ، وحيث يمكن
الصفحه ٥٩ :
الفصل الثاني
في صيغة الأمر
تمهيد
:
المقصود من
الصيغة : هيئة «افعل» وما في حكمها ، مثل
الصفحه ١٩ : يتصوّره
الواضع بلا واسطة ، ويضع لفظ «إنسان» له. وقد يكون متصورا بواسطة عنوان عامّ ينطبق
عليه وعلى غيره
الصفحه ٦٠ : وَاشْرَبُوا)(١).
ومنها :
التهديد ، نحو : (اعْمَلُوا ما
شِئْتُمْ)(٢).
ومنها :
التسخير ، نحو : (كُونُوا
الصفحه ١٦٧ :
عدم حجّية الظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.
وهذا الظنّ
الذي قام الدليل على حجّيته ببركة هذا الدليل
الصفحه ٢٥٥ : ...................................... ٧٥
الفصل السابع : الأمر بشيء هل يدلّ على حرمة ضدّه؟.......................... ٧٦
تنبيهات ثلاثة