الصفحه ٦٧ : على
الوجه المعتبر علّة للكفاية أم لا؟
__________________
(١) إنّ مادّة الاقتضاء إن نسبت إلى لفظ
الصفحه ٥٢ :
ثالثا : التلبّس والاتّصاف يختلف باختلاف مبادئ المشتقّات ،
فقد يكون المبدأ من الحرف والصناعات
الصفحه ١٠٠ : المولى : إن جاءك
زيد فاكرمه ، حيث القضية الملفوظة موجبة واللازمة لها سالبة ، ومنه تبيّن أنّ
المفهوم
الصفحه ١١٦ :
الفصل الخامس
في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه
إذا ورد عامّ
وثبت له حكم مخصوص ، ثمّ
الصفحه ٢١٩ : على الآخر.
والمراد بكلمة «الترجيح»
: وجود ما يوجب رجحان أحد الدليلين على الآخر.
الصفحه ١٤٦ :
الإلهية ؛ إذ لو لم يكن الظنّ حجّة ولم يصحّ الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية لزم
منه تكليف عامّة المكلّفين
الصفحه ١٢١ : الخاصّ إنّما يقدّم على العامّ ؛ لأنّه أظهر في مقصوده
من العامّ في مدلوله ، ومن الواضح أنّ الأظهر يقدّم
الصفحه ١٨٦ : بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب
، فعليه تحمل هذه الأخبار على الاستحباب ، فلا تكون دالة على
الصفحه ٨٥ : تدلّ على طلب الفعل والوجود ، والثانية تدلّ على طلب الترك وعدم الفعل ،
فكما إذا طلب المولى شيئا من العبد
الصفحه ١٧٣ : له كذلك الظنّ على تقدير تمامية
المقدّمات المذكورة ، فإنّه حجّة من أي سبب حصل ، إلّا السبب الّذي منع
الصفحه ٣٦ : نوع من الحيوان المفترس أنّه أسد أو لا ، فنجعل ذلك الحيوان المفترس
موضوعا ونحمل عليه لفظ «أسد» بما له
الصفحه ٢٤٩ : التقليد الابتدائي :
استدلّ على
الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها :
١ ـ الإجماع
المدّعى في
الصفحه ٤٥ : كان قد اختلف في
أنّ صيرورتها حقائق في هذه المعاني بوضع الشرع أو لا.
على أيّة حال
بعد ما عرفت أنّها
الصفحه ١٣٧ : الناس.
والظنّ الشخصي
: المقصود به الظنّ الحاصل لإنسان ما بالفعل وحالا ، وإن كان أغلب الناس خلوا من
ذلك
الصفحه ٢٢٥ : مدلوله ، نظير الدليل
الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو لا حكم له مع
حفظ