الصفحه ٤٧ :
شيء من معانيه ، مثلا إذا قال : رأيت عينا ، وسكت ، لا يمكن حمل هذا الكلام على
معنى أصلا ؛ إذ لا يدرى
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
بيان المناط في حجّية شيء ما
قد علمت معنى
الحجّية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه
الصفحه ٢٣٥ : اثنان
فقط :
أحدهما : كونهما موافقة للكتاب والسنّة القطعية ، مثل ما دلّ
إحداهما على إباحة مال الغير من
الصفحه ٩٥ :
بذلك الجزء على وجه مسموح به شرعا ، بأن لا يقف في الحجّ على الوجه المطلوب
، فهو أيضا موجب لفساد
الصفحه ١٨٧ : الحكم نفسه ، بأن كان الموضوع معلوما مشخّصا بعنوانه ورسمه ،
مثل ما إذا نشكّ في أنّ التدخين حرام أم حلال
الصفحه ٢٨ : قوله تعالى : (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ)(١).
٢٢ ـ عكس ذلك ،
أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل ، مثل
الصفحه ١٦٨ : على العباد بحيث
لو لم يمتثل تلك الأحكام يكون مستحقّا للعقاب يوم القيامة.
وهذه المقدّمة
من ضروريات
الصفحه ١٩٥ :
الاحتياط بترك ما تحت يده.
ج ـ إذا كانت
المحتملات غير محصورة عرفا ، فالّذي لا يوجب الاحتياط
الصفحه ١٧ : على نحو لو أطلق اللفظ أو أحسّ به انتقل الذهن إلى
المعنى ، مثل : الربط الحاصل بين لفظ «زيد» ومعناه
الصفحه ١٥٦ : ء ضئيل من الأحكام الإلهية ؛ فغالب الأحكام وأجزاء العبادات
وشرائطها إنّما تثبت بأخبار الآحاد ، فالبحث عن
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الخامس
في شرائط الأصول العملية
قد ذكروا لكلّ
من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما
الصفحه ١٨٩ : على واحد من
الاحتمالين بالخصوص حجّة شرعية ، مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في زمان
الغيبة إمّا
الصفحه ١١١ :
بعضهم ، وفيه وفي كلّ ما ذكر في مقام التعريف إشكالات وردود تعرفها في محلّها ،
على أنّها تعريفات لفظية
الصفحه ٦٣ :
يتخيّر في إتيان ما شاء منهما ، مثل : خصال الكفارة ، أي العتق وصوم شهرين وإطعام
ستين مسكينا. فإنّ من أفطر
الصفحه ٢٤ : له اللفظ.
٤ ـ القرينة
التي تعيّن المعنى المجازي المراد من بين المعاني المجازية.
فمثلا عند ما
نقول