الصفحه ١٨٩ : على واحد من
الاحتمالين بالخصوص حجّة شرعية ، مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في زمان
الغيبة إمّا
الصفحه ٢٠٢ : له في اللاحق ،
فالاستصحاب هو العمل على طبق ما كان يعمل في زمان اليقين قبل عروض الشكّ ، فمثلا
لو كان
الصفحه ٢١٣ : دليل شرعي على ثبوت شيء في زمان ، ثمّ شككنا في بقائه.
والمقصود
بالشكّ : هو المعنى اللغوي أعني ما يقابل
الصفحه ١٤٧ :
الأطهار عليهمالسلام فكيف بهم في مثل هذا الزمان الذي ليس فيه سبيل إلى
تحصيل العلم بالتشرّف بحضرة
الصفحه ٢٣٤ : اللقاء ، وذلك
يتصوّر في زمان الحضور ، فهي أجنبية عن مثل زماننا.
وأمّا ما دلّ
على الأخذ بما يوافق
الصفحه ٢٢١ : منهما لا
بعينه ، وذلك مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة ، والآخر
على وجوب صلاة
الصفحه ١٤٢ : في زمان الغيبة الكبرى إمّا صلاة الجمعة أو الظهر
، أي تعلم بوجوب أحدهما لا على التعيّن ، ومثل ما تعلم
الصفحه ١٧٠ : العلمي ؛ إذ على
تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط جميع الروايات الموجودة
في أيدينا
الصفحه ٢٠٨ : في الرافع وعدمها فيما كان الشكّ في المقتضي ، وهو مختار الشيخ
الأعظم الأنصاري تبعا للمحقّق صاحب
الصفحه ١٩٥ : ـ مثل الشيخ الأنصاري ـ
بمعزل عن محلّ الكلام ، والّذي يوجبه ـ مثل صاحب الكفاية ـ لا يقول بوجوبه على
الصفحه ١٩٤ : مخالفة
ذلك التكليف المعلوم ، وهو مسلك صاحب الكفاية.
بقيت هنا أمور :
أ ـ الاحتياط
في القسم الأوّل
الصفحه ١٧٤ :
وأمّا الظنّ
المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشكّ في عدم حجّيته وعدم جواز الاعتماد
عليه في
الصفحه ٢٣٩ : الملكة الحاصلة بطول الممارسة في الفقه حتى يقتدر على تحصيل الحكم الفرعي من
مدركه ، سواء استنبط صاحب الملكة
الصفحه ٢٧ : )(٢).
١٨ ـ إطلاق
المبدل على البدل ، مثل : إطلاق الدم على الدية في قولهم : فلان صاحب الدم.
١٩ ـ إطلاق
الصفحه ١٩٠ : .
الثالث : الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا ، وهذا هو
مختار صاحب الكفاية.
الرابع : هو التخيير