الصفحه ٢٠٩ : استقامت معيشتهم.
الثاني : حكم العقل :
وحاصله : أنّ
الثبوت في الزمان السابق موجب للظنّ في اللاحق ، يعني
الصفحه ١٦٥ : » (٣).
وذكر صاحب
الوسائل هذه الأخبار في الباب الثامن من أبواب كتاب القضاء.
وهذه الأقسام
من الأخبار كما ترى
الصفحه ٢٤٣ : ، فلا غنى للفقيه عن الرجال ؛ لأنّه الّذي يتكفّل بيان أحوال الرواة
الواردين في أسناد الأخبار.
وأمّا علم
الصفحه ٥٢ : : زيد قائم يوم الجمعة ، وكان في الواقع أيضا كذلك ، فحينئذ
يتّحد زمان التلبّس مع زمان النسبة.
وهكذا لا
الصفحه ٢٠٣ : : كاستصحاب وجوب الجمعة الثابت في زمان حضور الإمام ـ وهو زمان لليقين ـ
إلى زمان الغيبة وهو زمان الشك فيه. ومثل
الصفحه ٨٠ : أنّه قد يكون الزمان مشروطا في الواجب بحكم الشارع ، بأن يعيّن وقتا خاصّا له
، فحينئذ يسمّى الواجب مؤقّتا
الصفحه ٥١ : واضح. فعليه يكون الكلام في المشتقّ الأصولي فقط.
ثانيا
: لفظ «الحال»
يستعمل عندهم في هذا المبحث في
الصفحه ١٥٧ : المفيد للظنّ النوعي من دون فرق بين زمان المعصومين وزماننا هذا
، فالمقصود حجّية الخبر في كلّ زمان حتى في
الصفحه ٢٤٤ : قبل الله تعالى.
رابعا : الكلام في التخطئة والتصويب :
لا ريب في وقوع
الخطأ في الأحكام العقلية
الصفحه ٢١٢ : ، ويكون زمان اليقين متّحدا مع زمان
الشكّ ، أي يكون المكلّف حسب وجدانه يتيقّن بأنّه كان طاهرا وهو شاكّ في
الصفحه ١٢٣ : أن
يكون ما يحتوي على مفسدة في زمان مشتملا على مصلحة في زمان آخر ، فيجب أن يلاحظ
الشارع ذلك ويجعل ما
الصفحه ٢٠٧ : المستصحب في الزمان الماضي بين كونه بعلم
وجداني أو بدليل شرعي أو عقلي.
الثالث : الشكّ في بقاء المستصحب
الصفحه ١٤٦ : بتحصيل العلم الوجداني بجميع الأحكام ، ولا شكّ في أنّه
يتعسّر على أغلب الناس حتى في زمان حضور الأئمة
الصفحه ١٧٨ : يفيد فيما إذا علمنا بالحكم ، مثل ما يعلم أنّ الواجب يوم
الجمعة في زمان الغيبة إمّا صلاة الظهر أو صلاة
الصفحه ١٦٤ : عليهمالسلام. وهذه الأخبار وإن لم يكن فيها خبر متواتر بلفظه بأن
يكون قد نقله في كلّ زمان جماعة كثيرة يمتنع