الصفحه ٥٣ :
المشهور بين
القدماء فيه قولان :
أحدهما : إن
المشتقّ موضوع لمفهوم عامّ منطبق على ما إذا كان حال
الصفحه ٥٩ : الإنشاء ، مثل
قوله عليهالسلام : «يعيد الصلاة» (١) عقيب السؤال. فالمقصود من الصيغة تلك الهيئة من دون نظر
الصفحه ٦٥ : الطبيعة المأمور بها ، لا لأن المرّة بخصوصها
مطلوبة.
ثمّ إنّه على
القول بأنّ مفاد الأمر هو إتيان المأمور
الصفحه ٧٥ : لذي المقدّمة ، وأمّا إن لم تكن سببا فغير واجبة.
ثمّ على القول
بوجوبها تكون واجبة بالوجوب الغيري لا
الصفحه ٩١ : .
ثمّ ثمرة هذا
البحث تظهر فيما إذا كان المأمور به أمرا عباديا ، مثل : الصلاة ، فإنّه بناء على
القول
الصفحه ٩٤ : ، مثل : البيع
وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
الصفحه ١٠٠ : للمنطق في الإيجاب والسلب ، كدلالة الأولوية
في قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍ)(٢) على النهي عن
الصفحه ١٠٢ : ذلك العنوان
نفس الموضوع بل يكون وصفا له ، مثل قوله عليهالسلام : «في الغنم السائمة زكاة» (١) حيث
الصفحه ١٠٣ : إلى
الإثبات والآخر النفي.
وأمّا إذا جعل
الوصف بنفسه موضوعا للحكم ـ مثل قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ
الصفحه ١٠٦ : ء الحكم عن غير الموضوع المذكور في الكلام؟
مثلا قوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ
مُنْذِرٌ)(١) هل يدلّ على نفي
الصفحه ١١٣ : قوله : لا تكرم الفسّاق من العلماء ـ لا شكّ في وجوب
إكرامهم.
ثمّ إنّه قد
يشكّ في فرد أنّه داخل في
الصفحه ١١٨ : الثالث ـ وهو ما إذا اختلفت من جهة الحكم فقط ـ : أكرم الفقهاء وأطعمهم
وجالسهم إلّا الفسّاق ، ومثل قوله
الصفحه ١١٩ : إلى الجميع؟ وهو منقول عن الغزالي (٢).
الخامس : القول بالتفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل
الصفحه ١٢٤ : ثبوت النسخ في القرآن ، فقد ذهب جمع إلى ثبوته.
والحقّ : عدم
وقوع النسخ في شيء من القرآن ، وتفصيل القول
الصفحه ١٢٩ : وشئونه.
فإذا تمّت هذه
المقدّمات فإنّ الكلام المجرّد من دليل التقييد يكون ظاهرا في الإطلاق ، فيكون
قوله