الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ٢٥٨ : الموضوعي............................................... ١٤٢
تنبيه
الصفحه ١٨٢ :
وحاصل
الاستدلال به أنّ الحكم الّذي هو محجوب عن المكلّفين وهم لا يعلمونه فهو موضوع
عنهم لا يؤاخذون
الصفحه ١٠٠ : المولى : إن جاءك
زيد فاكرمه ، حيث القضية الملفوظة موجبة واللازمة لها سالبة ، ومنه تبيّن أنّ
المفهوم
الصفحه ٢٣٤ : الاحتياط فهو ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي
اللآلي عن العلامة رحمهالله مرفوعا إلى زرارة قال
الصفحه ٢١٣ :
استند إلى الدليل العقلي اعتبره أمارة ، ومن استند إلى الروايات قال : إنّه أصل
عملي ، وهذا هو مختار أغلب
الصفحه ١٤ :
واصطلاحا :
القضية الكليّة التي تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، ومثالها : كلّ فاعل مرفوع ،
حيث
الصفحه ٢٤١ : غيره ،
وأنّ ما دلّ على جواز التقليد للغير من الآيات والروايات منصرف إلى غيره الّذي لا
يتمكّن من
الصفحه ١٧٠ : العلمي ؛ إذ على
تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط جميع الروايات الموجودة
في أيدينا
الصفحه ١٥٧ : يلجأ إلى الظنّ الذي علمنا أنّ الشارع اعتبره وجعله حجّة ، وهذا الظنّ هو
الطريق العلمي.
ومن الطبيعي
الصفحه ١٦٥ : وجوب حفظ الروايات واستماعها وضبطها والاهتمام بشأنها على ألسنة مختلفة ،
حتى ورد في هذا القسم عن رسول
الصفحه ١٩٤ : أحدهما في يد السلطان الجبار والآخر في يده ، وحيث
إنّ أحدهما ـ وهو الّذي في يد السلطان ـ خارج عن الابتلا
الصفحه ١٨٦ : عليهالسلام : «خذ بالحائطة لدينك» (٤) ، وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المعنى (٥).
والجواب عنها :
أنّ هذه
الصفحه ٥٨ : موضوعة للوجوب ، وهو الطلب
الملزم.
وقيل : إنّها
موضوعة لمعنى عامّ شامل للطلب الوجوبي والندبي. فعليه تكون
الصفحه ١٥٤ :
الفصل السابع
في الشهرة
اعلم أنّ
الشهرة على أقسام ثلاثة :
١ ـ الشهرة في الرواية :
وهي