الصفحه ٣١ : أو عادة ، مثل : دلالة قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» (١) على نفي الأحكام الضررية في
الصفحه ١٣٢ : اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً
الصفحه ١٥٨ :
الخلاف في حجّية خبر الواحد :
وقع الخلاف بين
الأعلام في حجّية خبر الواحد : فذهب جماعة من قدما
الصفحه ٤٤ : قَبْلِكُمْ)(٢) ، وقوله تعالى : (وَأَذِّنْ فِي
النَّاسِ بِالْحَجِ)(٣) ، وهذه الآيات وغيرها تدلّ على أنّ هذه
الصفحه ٢٤٤ : .
وإنّما الخلاف
في الأحكام الشرعية ، ونسب إلى الأشاعرة والمعتزلة القول بالتصويب ، يعني أنّ لله
تبارك وتعالى
الصفحه ١٨١ :
والوجوبية بوجوه ، منها :
١ ـ قوله تعالى
: (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
الصفحه ٢٧ :
الحادي عشر ، أي إطلاق اسم المفعول على المصدر ، كإطلاق المفتون على الفتنة في
قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ
الصفحه ٢٨ : : إطلاق المستور على الساتر في قوله تعالى
: (حِجاباً مَسْتُوراً)(٢).
٢٣ ـ إطلاق
النكرة على العامّ الأصولي
الصفحه ٦٤ :
الفصل الثالث
هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر؟
إذا وقع الأمر
عقيب الحظر المعلوم أو المظنون
الصفحه ١٥٧ : .
الثاني : إنّ البحث في المقام عن حجّية خبر سنده متّصل إلى
المعصوم برواة ثقات أو عدول إلّا أنّه ليس متواترا
الصفحه ١٧ : شيء آخر ، مثل : وضعنا العلم في الجوع.
ووضعه عنه ، أي : حطّه عنه ، ومنه قوله
تعالى : (وَوَضَعْنا
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون
الصفحه ١٠١ : الإعطاء.
ثمّ إنّ مفهوم
المخالفة له عدّة موارد ، منها : مفهوم الشرط ، وهو ما إذا علّق الحكم في الكلام
الصفحه ١٣٥ : قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، على ما عرفت في المنطق.
وأمّا
في اصطلاح الأصول : فهي كلّ ما يجب العمل على
الصفحه ١٠٤ :
ثالثا
مفهوم الغاية
لاحظ الأصوليون
أنّ بعض الأحكام قيّد بغاية ، مثل قوله تعالى : (ثُمَّ