الصفحه ٧٨ : أنّها إنّما تكون فاسدة إن قلنا : إنّ الأمر بالشيء يدلّ على
النهي عن الضدّ.
إذا
عرفت هذه الأمور فاعلم
الصفحه ٧٩ :
تركها لازما لفعل الصلاة ، فالأمر الدالّ على وجوب الصلاة دالّ على ترك هذه
الأمور بالالتزام
الصفحه ١٣٥ : دورانها على ألسنة الأصوليين ، ولا يحسن
بالطالب جهلها وعدم معرفتها على وجهها ، وأهمّها :
أولا : الحجّة
الصفحه ١٤٦ : العمل على خلاف ذلك الحكم الواقعي
إذا أخطأ الظنّ الواقع ، فلو جعل الشارع الظنّ حجّة كان لازمه تعريض
الصفحه ٢٢١ : يتصوّر على نحوين ، الأوّل : التنافي ذاتا بأن يدلّ أحدهما على
الوجوب والآخر على الحرمة. والثاني : التنافي
الصفحه ٢٢٩ :
المفروض أنّ الدليل الدالّ على الحجّية مستوي النسبة إليهما ، فشموله لواحد
دون الآخر بلا مرجّح
الصفحه ٢٣٣ :
التوقّف ، ومنها ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط كأن يدلّ أحدهما على
الإباحة والآخر على الحرمة
الصفحه ٢٤١ : في الاجتهاد والتقليد : «قيام
الإجماع على عدم جواز رجوع من يتمكّن من تحصيل الحكم الشرعي من مدركه إلى
الصفحه ١٥ :
والحكم على
قسمين : التكليفي والوضعي.
الحكم التكليفي
: هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو
الصفحه ٢٨ :
الإزار ، أي اعتزل النساء.
٢١ ـ إطلاق اسم
الفاعل على المفعول ، مثل : إطلاق الدافق على المدفوق في
الصفحه ٤٠ :
غيره ، ففي مثل ذلك نفتقر إلى أمور أخرى نعتمد عليها في تشخيص مراد
المتكلّم ، وتلك الأمور تسمّى
الصفحه ٦٧ :
الفصل الخامس
إتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء؟
إتيان المأمور
به على الوجه المطلوب هل يقتضي
الصفحه ١٥٠ :
إذا
عرفت هذا فاعلم :
انّ المعروف
والمشهور بينهم حجّية الظهور على اختلاف بينهم في شرائطه
الصفحه ١٥٩ :
ـ ذكر في مسألة تعارض الخبرين وترجيح أحدهما على الآخر أنّ الخبر المرجوح لا يعمل
به ؛ لأنّه خبر الواحد
الصفحه ١٦٠ : العموم والخصوص المطلق فليست مشمولة لهذه
الطائفة ؛ للعلم بصدور الأخبار المخالفة للقرآن على هذا النحو جزما