الصفحه ١٠١ :
على شرط ، فحينئذ إن دلّ ذلك التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فتلك
الدلالة تعتبر دلالة على
الصفحه ٢٢٦ :
فلا تعارض بينهما أصلا ؛ ولذا قلنا في شرائط التعارض : أن لا يكون أحد
الدليلين حاكما على الآخر
الصفحه ٥٨ : يُخالِفُونَ
عَنْ أَمْرِهِ)(١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك
الصفحه ١١٩ : متعاطفة ولا يكون هناك مانع
آخر من العودة إلى الجميع.
٣ ـ أن يكون
الحكم ـ على فرض رجوعه إلى الأخير فقط
الصفحه ٥٩ : ٤.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) النور : ٣٣.
الصفحه ٢٧ :
ظرف الماء والقربة.
٩ ـ إطلاق
الشيء على أحد جزئياته ، كالإنسان على زيد بخصوصه.
١٠ ـ إطلاق
الصفحه ٢٦ :
فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ)(١).
٢ ـ عكس ذلك ،
كالقتل على الضرب الشديد ، وهذا الاستعمال في العرف شائع
الصفحه ٧٣ :
بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس
إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ
الصفحه ٢١١ : . قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا
الصفحه ٧١ : حصول واجب بدونها عقلا ، مثل :
توقّف الحجّ
على طيّ المسافة.
وأمّا الشرعية
: فهي التي يتوقّف عليها
الصفحه ١٦١ :
وهذه الطائفة
وإن كانت وافية الدلالة على المدّعى إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهرها ؛ لأنّا نعلم
الصفحه ٣١ : عليه بالمطابقية ،
والجملة كما تدلّ على مدلولها المطابقي كذلك تدلّ على مدلولها الالتزامي.
وهذه الدلالة
الصفحه ١٨٣ :
هذا وفي
الأدلّة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطّلع عليها في البحوث العالية إن
شاء الله
الصفحه ٦٨ : المرّة أو التكرار على ما تقدّم؟
وهكذا يختلف
هذا البحث عن أنّ القضاء تابع للأداء أم لا؟ لأنّ البحث هاهنا
الصفحه ٧٤ : عندهم في ترتّب الثواب والعقاب على الواجب النفسي ، ولكنّهم اختلفوا في
الواجب الغيري : أنّه هل يترتّب عليه