عند العزم على عصيان الأمر بالأهم. (١)
٣. إذا كانت وظيفة المكلّف التيمّم لضيق الوقت عن استعمال الماء ، ومع ذلك خالف فتوضّأ أو اغتسل ، فصحّة الوضوء أو الغسل مبنية على صحّة الترتّب أو الاكتفاء بالملاك. (٢)
٤. إذا كان وضوء الزوجة مفوِّتاً لحقّ الزوج ، مع سعة الوقت فتوضأت ، فصحّة وضوئها مبنيّة على صحّة الترتّب ، أو القول بكفاية الملاك ، كما هو الحال في عامة المسائل. (٣)
٥. لو انحصر ماء الوضوء بما يوجد في الآنية المغصوبة ، فإن اغترف منها مرّة واحدة ـ لأجل التوضّؤ ـ ما يكفيه للوضوء ، فيجب عليه الوضوء ، وإن عصى في الاغتراف ، ولا صلة للصحّة هنا بالترتّب ، لسقوط النهي عن الاغتراف بالعصيان ، وأمّا إذا كان بناؤه على الاغتراف تدريجياً ، فاغترف مرّة ما يكفيه لغسل الوجه ، فصحّة وضوئه بهذا الشكل ـ بأن يغترف مرّة أُخرى بعد غسل الوجه ، لغَسْل اليمنى ثمّ اليسرى ـ مبنية على صحّة الترتّب ، فانّ القدرة على كلّ غسلة من غسلات الوضوء حاصلة عند كلّ غسلة بالعصيان بالتصرّف في الآنية المغصوبة. (٤)
ونظيره الاغتراف من آنية الذهب أو الفضّة ، وليست القدرة الفعلية على
__________________
١. لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، فصل في التيمم ومسوغاته ، في ذيل المسألة ٢٢.
٢. المصدر السابق ، المسألة ٢٩.
٣. لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، شرائط الوضوء ، المسألة ٣٦.
٤. لاحظ فوائد الأُصول : ١ / ٣٧٨.