الأُولى : أن يكون السبب في أحدهما غيره في الآخر نوعاً ، كما إذا قال : إذا أفطرت أعتق رقبة ، ثمّ قال : إذا ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة ، فلا وجه للحمل ، لعدم التنافي بين الحكمين ، وبالتالي عدم وحدة الحكم.
الثانية : إذا كان السبب مذكوراً فيهما ، ويكونان متّحدين نوعاً ، كما إذا قال : إذا أفطرت أعتق رقبة ، وإذا أفطرت أعتق رقبة مؤمنة ، فالجمع بين الدليلين وإن كان يمكن بحمل المقيّد على أفضل الأفراد ، لكن الرائج في طرف التشريع هو حمل المقيّد على المطلق.
الثالثة : إذا كان السبب مذكوراً في واحد منهما
إذا كان السبب مذكوراً في أحدهما ، كما إذا قال : أعتق رقبة ، وقال : إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة ، فلو كان السبب مذكوراً في كليهما نستكشف من وحدة السبب وحدة الحكم ، وأمّا إذا كان السبب مذكوراً في واحد دون الآخر ، فبما أنّ وحدة الحكم ليست بمحرزة فنحتمل أن يكون هنا غرضان تامّان ، أحدهما يتحقّق بعتق مطلق الرقبة ، والآخر بعتق الرقبة المؤمنة ، فلا وجه للجمع كما لا وجه للاقتصار على خصوص عتق الرقبة المؤمنة ، لما عرفت من أنّ مرجع الشكّ في حصول الامتثال وسقوط التكليف.