للتصرّف في أحدهما بأحد الوجهين ، بل المتعيّن هو الوجه الثالث من إبقائهما على كونهما تكليفين إلزاميين يطلب كلّواحد امتثالاً مستقلاً.
الصورة الثانية : إذا كانا نافيين
إذا كان الدليلان نافيين ، كما إذا قال : لا تشرب الخمر الذي هو بمنزلة « لا تشرب المسكر المأخوذ من العنب » ، ثمّ قال : لا تشرب المسكر ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد ، لعدم التنافي بين الدليلين ، غاية الأمر يحمل النهي عن شرب الخمر على الحرمة المؤكّدة.
الصورة الثالثة : أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً
ولها شقّان :
الأوّل : أن يكون المطلق نافياً والمقيّد مثبتاً ، كما إذا قال : لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، فالتنافي بين الدليلين واضح ، إذ لا يمكن تحريم عتق مطلق الرقبة مع إيجاب عتق الرقبة المؤمنة ، كما لا يمكن كراهة عتق مطلق الرقبة ورجحان عتق الرقبة المؤمنة ، فلا محيص في رفع التنافي من حمل المطلق على المقيّد من غير فـرق بين حمل الأمر على الإيجاب أو الاستحباب أو حمل النهي على التحريم أو الكراهة.
الثاني : ما إذا كان المطلق مثبتاً والنافي مقيّداً ، كما إذا قال : أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فهنا شقوق :
أ. إذا أحرز أنّ النهي تحريمي.
ب. إذا أحرز أنّ النهي تنزيهيّ.