الأوّل : ما هو الموضوع له لأسماء الأجناس؟
ذهب المشهور إلى أنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهية المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيداً للمعنى ورتّبوا على ذلك أنّ تقييد المطلق يستلزم المجازية ، فإذا قلت : أعتق رقبة مؤمنة فالقيد أعني « مؤمنة » تضيق دائرة المطلق ويخصّه بالمقيّد ، وعلى هذا فالمطلق موضوع للا بشرط القسمي.
هذا هو المعروف قبل السيد سلطان العلماء ( المتوفّى سنة ١٠٦٤ هـ ).
ولكنّه قدسسره أوّل من ردّ هذه النظرية وقال : بأنّ اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي هي دون أن يكون الإطلاق قيداً للمعنى فالمطلق عنده موضوع للا بشرط المقسمي ، وقد أشار إلى ذلك في حاشيته على المعالم ونقله الشيخ في مطارحه بما هذا لفظه :
إنّه يمكن العمل بالمطلق والمقيد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على إطلاقه ، فلا يجب ارتكاب مجاز حتّى يجعل ذلك وظيفة المطلق ، فانّ مدلول المطلق « ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان » حتّى ينافي مدلول المقيد ، بل هو أعمّ منه وممّا يصلح للتقييد ، بل المقيد في الواقع. ألا ترى أنّه معروض للقيد كقولنا : رقبة مؤمنة ، وإلا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع أنّه لا يصلح لأيّ رقبة كانت فظـهر انّ مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلّف فيه. (١)
ورتّب على ذلك أمرين :
١. تقييد المطلق لا يوجب المجازيّة.
__________________
١. لاحظ مطارح الأنظار : ٢٢١ ؛ ولاحظ معالم الدين : ١٥٥ ، قسم التعليق طبعة عبد الرحيم.