الصفحه ٥٧٠ : صالحة لأن تكون موضوعاً للرؤية ، لأنّ الحكم
الإيجابي يستلزم وجود الموضوع كما ذكره المنطقيون. قال
الصفحه ٥٧٣ :
اجتماعهما في عمود
الزمان كاف في الحكم بالزمان.
يلاحظ
عليه : انّ ما ذكره في القيود المقسمة أمر
الصفحه ٥٨١ : جوازه بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه (١). فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلاً
( كالضرر والحرج
الصفحه ٦٠٩ : .
أمّا الذهنية فهي عبارة عمّـا إذا حكم
على موضوع في الذهن ، وهو على قسمين :
تارة يكون على وجه يمتنع
الصفحه ٦٢٧ : الجملة الثانية يشكّل قرينة على أنّ المراد من المرجع أيضاً هو البعض ،
وبالتالي يختص الحكم بالبعض أو لا
الصفحه ٦٢٨ : في البين إلا حكم واحد حتّى يعمّ أحد الحكمين جميع
الأفراد والحكم الآخر بعضه.
دوران الأمر بين
الصفحه ٧٣٥ : المقيّد وإنّما أُضيف الحكم إلى الطبيعة لمكان الاتّحاد ، ومع تسليم هذا الظهور
تسري الإرادة إلى تمام الأفراد
الصفحه ٧٤٤ :
الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام ، فالحكمة في إطلاق صيغة
الأمر تقتضي أن يكون المراد
الصفحه ٧٥٦ : قال : إذا ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة ، فلا وجه للحمل ، لعدم التنافي بين
الحكمين ، وبالتالي عدم وحدة الحكم
الصفحه ٦٧ : التزاحم فهو عبارة عن وجود
التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال بمعنى عدم المنافاة في مقام الجعل والتشريع
الصفحه ٩٧ : .
وذكر انّ مصب الأوّل هو الانقسامات
الطارئة على المتعلّق قبل تعلّق الحكم ، كتقييد الصلاة بالوضوء أو
الصفحه ٩٨ : قولك : « وإن عصيت فصلّ » إلى قولك
: « أيها العاصي صلّ » ، ومن الواضح انّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من
الصفحه ١١٣ :
والانتهاء بنهيه
حتّى لا يكون جعل الحكم لغواً.
فإن
قلت : هذا يدلّ على أنّ الحكم الشرعي غير
مقيّد
الصفحه ١١٥ : متقيـّدة بالقدرة عقلاً وإلا يلزم تصرّف العقل في حكم
الغير ، ولا شرعاً وإلا يلزم إجراء البراءة عند الشكّ في
الصفحه ١٨٨ :
للحكم عليه بشيء من
الأحكام ، نظير رفع الحكم عن النائم بل في المجنون أيضاً بإلزام الولي بمراقبته