أقول
: الروايات الواردة حول كون الحديث موافقاً للكتاب أو مخالفاً له ، تُدرس في
مقامين :
١. في باب جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
، بحجّة انّ المخصص مخالف أو ليس بموافق.
٢. في باب حجّية خبر الواحد ، حيث
يستدلّ المانع بهذه الروايات على عدم حجّية الخبر الواحد ، مخصصاً كان أو لا.
واعلم أنّ هذه الروايات ليست على صنف
واحد ، بل على أصناف أربعة ، والمهم هو الصنف الثالث ، أعني : ما يدلّ على عدم
حجّية المخالف للكتاب بناء على أنّ المخصص مخالف ، وإليك بيان الأصناف إجمالاً.
الأوّل
: ما لا يعترف بحجّية الخبر الواحد ، إلا إذا كان موافقاً للكتاب ، أو كان له شاهد
أو شاهدان منه ، نظير ما رواه أيوب بن راشد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن
فهو زخرف ».
وهذا الصنف من الروايات ، لا يمكن الأخذ
بظاهرها ، إذ معنى ذلك ، إلغاء حجّية الخبر الواحد من رأس ، والمفروض حجّيته
وإنّما الكلام في سعتها وضيقها ، وهي محمولة على مورد العقائد حيث إنّ الغلاة
يروون أحاديث في مقامات الأنبياء والأولياء حسب أهوائهم ، فلم يكن في علاجها محيص
عن عرضها على الكتاب لتُعلم صحّة الرواية وفسادها.
وأمّا الروايات الواردة حول الأحكام
فيؤخذ بها وإن لم تكن موافقة ، غاية الأمر يجب أن لا تكون مخالفة له ، وأمّا
الوارد في العقائد والأُصول خصوصاً فيما
__________________