هو الحال في كلّ حجّتين شرعيتين بينهما صلة.
نعم في القسم الثالث ، أعني : إذا كان أحدهما وضعياً والآخر إطلاقياً فالوضعي سواء كان عاماً أو مفهوماً أظهر من الآخر ، فلو كان العام وضعياً يكون دليلاً على إلغاء المفهوم ، بل عدم انعقاده ، ولو كان المفهوم وضعياً والعموم إطلاقياً ، فهو يكشف عن عدم تمامية مقدّمات الحكمة في جانب العموم.
هذا هو التفصيل الرابع وسيوافيك ضعفه.
الخامس : ما عن المحقّق النائيني من التفصيل بين كون النسبة بين العام والمفهوم هي العموم وخصوص المطلق فيخصص به العام ، وما إذا كانت النسبة هي العموم من وجه فلا يخصص به العام.
هذه هي الأقوال في المسألة ، والثلاثة الأخيرة خارجة عن نطاق البحث ، وذلك لما عرفت في الأمر الثاني من الأُمور المذكورة في صدر الفصل انّ محور البحث ونطاقه هو كونه كبروياً لا صغروياً مع أنّه يصبح البحث على القول الثالث والرابع صغروياً.
أمّا الثالث ، فلأنّ تقديم المفهوم المستفاد من لفظة « إنّما » على العام دون سائر المفاهيم يدلّ على وجود الحجّة ( المفهوم ) في مورد « إنّما » دون القضية الشرطية والوصفيّة ، وقد مرّ انّ البحث كبروي بمعنى انّ الفقيه مذعن بوجود العام والمفهوم قطعاً وإنّما الشكّ في تقديم أيّهما على الآخر.
وأمّا الرابع ـ أعني : تفصيل المحقّق الخراساني ـ فهو أيضاً خارج عن نطاق البحث ، وذلك لأنّه قال : إذا كان العموم والمفهوم مستفادين من الإطلاق فالظهور غير منعقد ، وإذا كانا مستفادين من الظهور الوضعي فالظهور غير مستقر ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على عدم الإذعان بوجود العام أو المفهوم