السفر وهو كالآتي :
رواية ميسرة قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليهالسلام وأنا متغيّر اللون فقال لي : « من أين أحرمت؟ » قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : « رب طالب خير تزلّ قدمه ـ ثمّ قال : ـ يسرّك أن صليّت أربعاً في السفر؟ ». قلت : لا ، قال : « فهو واللّه ذاك ». (١)
وعلى أيّ تقدير فهل تدلّ هذه الروايات على كونهما راجحين بالذات أولا؟
ظاهر رواية زرارة وابن أُذينة عدم المصلحة بتاتاً في الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر ، لكن ظاهر رواية ميسرة وجود المصلحة ، غير أنّه رفع الوجوب رحمة للأُمّة كما يعلم من تشبيه الإحرام قبل الميقات بمن صلّى أربعاً مكان ركعتين ، فإنّ الصلاة الرباعية واجدة للمصلحة كالثنائية ، لكنّه سبحانه رحمة للأُمّة ، رفع وجوبها.
هذا وقد ورد في الصوم في السفر : « ليس من البر الصيام في السفر » الظاهر من عدم الملاك. (٢)
٢. صيرورتهما راجحين عند تعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك.
٣. تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذه الروايات ، وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر.
يلاحظ عليه : أنّ اللسان آب عن التخصيص ، فانظر إلى القول المعروف لانذر إلا في طاعة ، أو ما ورد في الروايات : « هو للّه طاعة ». وقد جاء هذا الجواب
__________________
١. الوسائل : ٨ ، الباب ١٢ من أبواب المواقيت ، الحديث ٦.
٢. الوسائل : ٧ ، الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٧ و ٨.