كالجنس وما هذا إلا لانّ الطهور أمر اعتباري.
ومع ذلك كلّه فانّ تعريف كلّ شيء بحسبه ، فالتعريف الحقيقي للأُمور الاعتبارية لا يعدو عن مفاهيم اعتبارية يشكِّل أحدهما القدرَ المشترك ، والآخر وجه الامتياز.
الثاني : تعريف العام
عرّف علماء الأُصول العامَ بوجوه نذكرها تباعاً :
١. شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ التعريف مبني على أنّ وصف اللفظ بالعموم إنّما هو باعتبار تعلّق الحكم به ، وسيوافيك عدم صحّته ، فانّ للعموم في لغة العرب وبعض اللغات التي نعرفها ألفاظاً خاصة وضعت للعموم ، سواء أتعلق به حكم أو لا.
وثانياً : أنّ التعريف يشمل المطلق ، فالحكم فيه أيضاً شامل لجميع أفراد مدخوله غاية الأمر على وجه البدل مثل قوله : اعتق رقبة.
٢. شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه
يلاحظ عليه : أنّ فاعل قوله : « ينطبق عليه » هو لفظ العام كالعلماء في قوله : « أكرم العلماء » ، ومن المعلوم أنّ المقياس في العام شموله لكلّ ما ينطبق عليه مفرده ، لا شموله لكلّ ما ينطبق عليه لفظ العام ، فكم فرق بينهما؟ فانّ العام كالعلماء لا ينطبق إلا على ثلاثة ، ثلاثة ، وأمّا مفرده فينطبق على واحد واحد. ولذلك عدل المحقّق البروجردي إلى تعريف ثالث وهو :