البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
١٤٣/١ الصفحه ٤٧٢ : واحداً بعد الآخر.
الكلام في « إلا »
الاستثنائية
١. هـل الاستثناء مـن النفي إثبات ، ومن
الإثبات نفي
الصفحه ٥٠٠ : الصور المجسّمة
لذوات الأرواح بصحيح زرارة عن أبي جعفرقال : « لا بأس بتماثيل الشجر ». (١)
٢. يستدلّ على
الصفحه ٥١٧ : عامة عرفية
، وهي انّ نفي الطبيعة بنفي عامة أفرادها والتبادر أفضل دليل له.
هل استفادة العموم رهن
الصفحه ٢٠٧ :
نقول : هل يجوز على
اللّه أن يأمر بعنوان وينهى عن عنوان آخر ، متصادقين في أمر واحد أو لا؟ ولكن
الصفحه ٥٧٣ :
لا غبار عليه ، إنّما الكلام في القيود المقارنة حيث زعم انّه يجوز أخذ شيئين
مختلفين موضوعاً لحكم واحد
الصفحه ٤٦ : لا المقدمية
إنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا
تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقّق بحيث لا
الصفحه ١٨٥ : المأمور الأوّل ـ فيكون كلا الشيئين متعلّقين للغرض.
فعلى الأوّل ، يكون الأمر بالأمر ،
أمراً بنفس الفعل
الصفحه ٢٥٦ : الشيء الواحد ، شيئين.
وأمّا على القول بتعلّق الأحكام
بالطبائع ، فكذلك لأنّ المولى وإن لم يلاحظ عند
الصفحه ٣٦٢ : ، وهذا ما قلنا من أنّ النهي يدلّ على الصحة.
يلاحظ
عليه : أنّ الأمر غير دائر بين شيئين ، بل
هناك أمر
الصفحه ٣٧٤ : كون القيد علّة منحصرة.
ولا يخفى انّ ظاهر العبارة انّ هنا
شيئين :
١. المعنى وهو العلّية
الصفحه ٥٤٧ :
فعندئذ يكون متعلّق الإرادة الجدية هو
المعنون المركب من شيئين.
وهذا بخلاف التخصيص فانّ شأنه
الصفحه ٥٧٧ : ، فلابدّ أن يكون في الموضوع وحدة آلية يجعل الشيئين الأجنبيين أمراً
واحداً ، وعندئذ ترجع السالبة المحصّلة
الصفحه ٣٥٧ : عليه من المسائل
الثلاث لا تصلح للاستشهاد ـ كما عرفت ـ ثانياً.
إكمال : الاستدلال بصحيحة
زرارة
ربّما
الصفحه ٦٣٣ :
١. إلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها
، كقول زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف. (١)
وقول القائل : رجل
الصفحه ٣٣٩ : النهي بالجزء كالنهي عن قراءة
سور العزائم في الصلاة ، روى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام
قال : « لا تقرأ