فقد نسب إلى بعض الشافعية صحّةُ الاحتجاج وهو كما ترى ، لأنّه يشترط في صحّة الاحتجاج وحدة الموضوع في جانبي المنطوق والمفهوم ، والاختلاف في وجود الوصف وعدمه ، وأمّا إذا كان الموضوع مرتفعاً كالإبل ، فسائمتها ومعلوفتها خارجتان عن موضوع الكلام.
قال في « القوانين » : إنّ دليل الخطاب نقيض المنطوق ، فلمّا تناول المنطوق سائمة الغنم كان نقيضه مقتضياً لمعلوفة الغنم دون غيرها. (١)
نعم نقل عن بعض الشافعية انّه استدلّ بمفهوم قولنا : في الغنم السائمة زكاة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، ولعلّ وجهه هو إحراز انّ السوم يجري مجرى العلة المنحصرة فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها ، غير أنّ الكلام في فهم العلّية المنحصرة ولعلّها إحدى العلل.
الرابع : ما هو المراد من الوصف؟
المراد بالوصف مطلق القيد الوارد في الكلام الأعم من الوصف الأُصولي ـ أي المشتق ـ أو الوصف النحوي التابع لموصوفه ، ولذلك يعمّ القيود الزمانية والمكانية.
إذا عرفت هذه الأُمور فلندخل في أدلّة القائلين في حجّية مفهوم الوصف.
__________________
١. القوانين : ١ / ١٨٦.
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F438_ershad-aloqoul-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
