توضيحه : انّ دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث بالدلالة اللفظية الوضعية ودلالتها عليه ، لا يتوقف على شيء آخر غير نفسها ، بخلاف دلالة الجزاء ( فتوضأ ) على وحدة متعلّق الوجوبين فانّه بالإطلاق وسكوت المتكلّم عن القيد مع كونه في مقام البيان ، فدلالته على وحدة الجزاء متعلّق على عدم البيان الدالّ على القيد ، وظهور القضية الشرطية ، في الحدوث عند الحدوث كاف ، لأن يكون بياناً وانّ متعلّق الوجوب في كلّ من القضيتين شيء غير الآخر ، وانّ المحكوم في كلّ فرد غير الآخر ، فعندئذ لا ينعقد الإطلاق في جانب الجزاء لوجود البيان فلا يُعدّ تقديم ظهور الشرط على الجزاء تصرّفاً فيه ، لعدم انعقاد الإطلاق.
يلاحظ عليه : أنّ دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث وإن كانت لفظية لكن دلالتها على أنّ الشرط في عامة الأحوال كذلك ، سواء سبقه الشرط الآخر أم قارنه أو تأخّر عنه ، إنّما هو بالإطلاق وسكوت المتكلّم مع كونه في مقام البيان ، فالمقام من قبيل تعارض الإطلاقين ، لا من قبيل تعارض الدلالة اللفظية مع الدلالة الإطلاقية ، فكما أنّ إطلاق الشرط يصلح لأن يكون قرينة على تقييد متعلّق الجزاء ، أي الوجوب ، وانّ المحكوم بالوجوب في الشرط الثاني غير الأوّل ، كذلك إطلاق الجزاء يصلح لأن يكون قرينة على أنّ الحدوث عند الحدوث فيما إذا تفرّد الشرط ، لا ما إذا سبقه الآخر أو قارنه ، فعندئذ يكون الوجوب مؤكّداً لا مؤسّساً لحكم جديد.
وبعبارة أُخرى : انّ دلالة القضية الشرطيّة على أنّ كلّ سبب تامّ للجزاء وتعلّق الوجوب ، وإن كان بالوضع ، لكن كونه كذلك في عامة الحالات سواء كان قبله أو معه شيء أو لا ، إنّما هو بالإطلاق ببيان انّه لو كان المؤثر هو الشرط ، بشرط أن لا يسبقه شيء أو يقارنه شيء ، لكان عليه البيان ورفع الجهل ، وحيث لم يبين