يخصص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر.
وأمّا القائل بهذا الوجه فهو ينفي أساس التعارض ، وهو الاشتمال على المفهوم ويأخذ بظهور كلّ قضية في استقلال سببها.
الرابع : جعل الشرط هو القدر المشترك
وحاصل هذا الوجه ، هو جعل الشرط القدر الجامع المشترك بين الخفاءين ، فليس الميزان خفاء الأذان بما هو هو ولا خفاء الجدران كذلك ، بل الميزان في وجوب القصر ، هو البعد عن الوطن أو محل الإقامة بمقدار خاص يلازمه خفاء الأذان والجدران ، فخفائهما أمارتان للموضوع أي الابتعاد بمقدار خاص وطريقان إليه ، وليس لهما موضوعيّة.
ثمّ استدلّ على ذلك بوجهين :
١. انّ وحدة المعلول ـ أي وجوب القصر ـ كاشف عن وحدة العلّة لامتناع صدور الواحد عن الكثير بما هو كثير من دون جامع بينهما ، فهذه القاعدة تجرّ الباحث إلى القول بأنّ هنا علّة واحدة وهي البعد عن الوطن أو محل الإقامة للمعلول الواحد أي وجوب القصر.
يلاحظ عليه : أنّ مصب القاعدة على فرض الصحة هو الأُمور التكوينية لا الاعتبارية وفي التكوين ، الواحد البسيط الذي لا كثرة فيه ، كالعقل الأوّل بناء على كونه وجوداً بلا ماهية فهو لا يصدر إلا عن البحث البسيط وهو اللّه سبحانه ، وأين هذه الضابطة من الوجوب الاعتباري النوعي ( وجوب القصر ) الذي يتكثر بتكثر أفراده؟!
٢. انّ الشارع لمّا لم يجوز بالإفطار والتقصير في البلد حفظاً لكرامة الصيام