بمفهومه لا بمنطوقه ولولا كون المفهوم حجّة ، كيف استدلّ الإمام به على حرمة أكله.
فعلى المستنبط أن يتحرى في القرائن الحافّة حتى يعرف موقف المتكلم من الكلام.
ثمّ إنّ نفاة المفهوم استدلوا بوجوه ذكرها في « الكفاية » ونحن في غنى عن دراستها ، إذ لم نقل بدلالة القضايا الشرطيّة على المفهوم مطلقاً ، حتّى ندرس أدلّة المخالف ، بل ألمعنا إلى مواضع خاصّة لا أظن انّ المخالف ينفي وجود المفهوم فيها فلنرجع إلى البحث في تنبيهات الفصل التي عقدها المحقّق الخراساني.
٣٧٠
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F438_ershad-aloqoul-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
