الإطلاق في التقرير الأوّل هو مفاد « إن الشرطية » أو هيئة الجملة الشرطية ، بخلاف هذا الوجه فانّ مصبه هو فعل الشرط ، أعني قوله : « سلم » في قوله : « إن سلم زيد أكرمه ».
وحاصل هذا الوجه : انّه لو لم يكن منحصراً لزم تقييد تأثيره بما إذا لم يقارنه أو لم يسبقه شرط آخر ضرورة انّه لو قارنه أو سبقه شرط آخر لما أثّر وحدة كما في عاصمية الكر فانّه إنّما يؤثر إذا لم يكن ماء جارياً عن مبدأ وإلا فلا يكون مؤثراً مع أنّ قضية إطلاقه أنّه مؤثر مطلقاً ، قارنه شيء أم لم يقارنه ، سبقه شيء أم لم يسبقه. (١)
يلاحظ عليه : بما مرّ في نقد الوجه الأوّل من التقرير للإطلاق ، وهو انّ الإطلاق رهن كون المتكلّم في مقام البيان بالنسبة إلى القيد الذي يراد نفيه ، فلو كان القيد مؤثراً في نفس الموضوع جزءاً أو شرطاً فينفى دخله بالموضوع في الإطلاق.
وأمّا إذا كان القيد المحتمل غير مؤثر في الموضوع ، بل يحتمل أن يكون ذلك القيد سبباً مستقلاً للحكم وراء السبب الموجود في المنطوق بأن يكون للعاصمية سببان :
١. الكرّيّة.
٢. جريان الماء متّصلاً بالنبع.
فنفي الشك الثاني النابع عن احتمال تعدّد السبب ، وعدمه ، فرع كون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة أيضاً وأنّى لنا إثبات ذلك.
وبتعبير آخر : انّ نفي الشكّ في وحدة السبب وعدمها ، رهن كون المتكلّم يكون في مقام بيان أمرين :
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٠٦.