قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
في ملازمة النهي للصحّة عند ابي حنيفة
٣٣١المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
وحاصل بيانه : انّ العبادة على قسمين امّا الذاتي فلا تتغيّر ولا تتبدّل أوصافها فهي عبادة بالذات قبل النهي وبعد النهي ولا يؤثر النهي في حالها.
وأمّا العبادات المجعولة التي قوام عباديتها بتعلّق الأمر بها ، فهي تنقسم إلى عبادة فعلية وعبادة شأنية أو بالتالي إلى صحيحة فعلية وصحيحة شأنية.
والمراد من الأُولى ما يكون متعلّقاً للأمر بالفعل.
كما أنّ المراد من الثانية ما لو تعلّق به الأمر لكان أمره عبادية ولما سقط إلا بالقصد ، فالقسم الأوّل لا يقع متعلّقاً للنهي ، لأنّ العبادة والصحّة الفعلية والصحّة عبارة عمّا تعلّق به الأمر ، وما هو كذلك يمتنع أن يقع متعلّقاً للنهي والمفروض انّه تعلّق به النهي.
والقسم الثاني ، أي العبادة الشأنية يقع متعلّقاً للنهي ويكشف عن صحّة المتعلّق لكن صحّة شأنية ، وهو غير مطلوب المستدلّ فانّه يريد أن يستدلّ بتعلّق النهي على الصحّة الفعلية دون الشأنية ، ولكن النهي لا يكشف إلا عن الصحّة الشأنية ، أي ما لو تعلّق به الأمر يكون أمره عبادياً وفعله صحيحاً.
فما هو المطلوب أي الصحّة الفعلية لا يعطيه النهي وما يعطيه النهي ، أي العبادة الشأنية ليس هو المطلوب.
إجابة المحقّق الخراساني في مورد المعاملات
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب عن الاستدلال في مجال المعاملة بالنحو التالي قال : والتحقيق في المعاملات انّه كذلك إذا كان في السبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلّق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت