قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

332/764
*

وحُكي عن فخر المحقّقين أيضاً انّ النهي يدل على الصحّة مكان دلالته على الفساد ، وهذا من غريب الدعاوي حيث يجتني الصحة من النهي مكان اجتناء المشهور الفساد منه.

ثمّ إنّ ما ذكره أبو حنيفة وتلميذاه من البيان غير موجود بأيدينا ولكن المحقّق القمي نقل في المقام بيانين ... نذكر كلّ واحد على وجه الإيجاز.

الأوّل : المنهي عنه هو الصوم الشرعي لا اللغوي

ليس المراد دلالة النهي على الصحـة بالدلالـة المطابقيـة أو التضمنيـة ، إذ ليست الصحة نفس مفاد النهي لا عينـاً ولا جزءاً ، بل المراد انّـه يستلزم الصحـة ، فقول الشارع « لا تصم يوم النحر » وللحائض « لا تصل » يتضمن إطلاق الصوم على صومها والصلاة على صلاتها ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فلو لم يكن مورد النهي صحيحاً لم يصدق تعلّق النهي على أمر شرعي فيكون المنهي عنه مثل الإمساك والدعاء ونحو ذلك وهو باطل إذ نحن نجزم بأنّ المنهي عنه أمر شرعي. (١)

وحاصل هذا الاستدلال : انّ المنهي عنه إمّا الصوم أو الصلاة بمفهومهما الشرعي أو بمفهومهما اللغوي ، والثاني غير منهيّ عنه ، والأوّل يلازم الصحة ، فإذا تعلّق النهي بالصوم الشرعي فقد تعلّق بالصوم الصحيح ، لأنّ كلّ صوم شرعي صحيح ، وهذا ما قلنا من أنّ النهي يدلّ على الصحة.

يلاحظ عليه : أنّ الأمر غير دائر بين شيئين ، بل هناك أمر ثالث يعد قسماً من الشرعي ، وهو انّ الأمر تعلّق بالصوم أو الصلاة بمفهومهما الشرعي ، لكنّه أعمّ من الصحة والفساد ، فالصلاة غير الصحيحة والصوم الفاسد كلاهما من العبادات

__________________

١. القوانين : ١ / ١٦٣.