قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
في ملازمة النهي للصحّة عند ابي حنيفة
٣٣١المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
وحُكي عن فخر المحقّقين أيضاً انّ النهي يدل على الصحّة مكان دلالته على الفساد ، وهذا من غريب الدعاوي حيث يجتني الصحة من النهي مكان اجتناء المشهور الفساد منه.
ثمّ إنّ ما ذكره أبو حنيفة وتلميذاه من البيان غير موجود بأيدينا ولكن المحقّق القمي نقل في المقام بيانين ... نذكر كلّ واحد على وجه الإيجاز.
الأوّل : المنهي عنه هو الصوم الشرعي لا اللغوي
ليس المراد دلالة النهي على الصحـة بالدلالـة المطابقيـة أو التضمنيـة ، إذ ليست الصحة نفس مفاد النهي لا عينـاً ولا جزءاً ، بل المراد انّـه يستلزم الصحـة ، فقول الشارع « لا تصم يوم النحر » وللحائض « لا تصل » يتضمن إطلاق الصوم على صومها والصلاة على صلاتها ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فلو لم يكن مورد النهي صحيحاً لم يصدق تعلّق النهي على أمر شرعي فيكون المنهي عنه مثل الإمساك والدعاء ونحو ذلك وهو باطل إذ نحن نجزم بأنّ المنهي عنه أمر شرعي. (١)
وحاصل هذا الاستدلال : انّ المنهي عنه إمّا الصوم أو الصلاة بمفهومهما الشرعي أو بمفهومهما اللغوي ، والثاني غير منهيّ عنه ، والأوّل يلازم الصحة ، فإذا تعلّق النهي بالصوم الشرعي فقد تعلّق بالصوم الصحيح ، لأنّ كلّ صوم شرعي صحيح ، وهذا ما قلنا من أنّ النهي يدلّ على الصحة.
يلاحظ عليه : أنّ الأمر غير دائر بين شيئين ، بل هناك أمر ثالث يعد قسماً من الشرعي ، وهو انّ الأمر تعلّق بالصوم أو الصلاة بمفهومهما الشرعي ، لكنّه أعمّ من الصحة والفساد ، فالصلاة غير الصحيحة والصوم الفاسد كلاهما من العبادات
__________________
١. القوانين : ١ / ١٦٣.