ركع أو سجد لا نهي هنا قطعاً حتّى يبحث في دلالته ، وأمّا إذا كانت الشبهة حكمية فالشكّ في الصحة وإن كان نابعاً من الشكّ في مانعية التكتّف أو لبس خاتم الذهب فبالتالي يدخل في مبحث الشكّ في المانعية الذي يبحث عنه في باب الاشتغال ، ولكنّه خروج عن نمط البحث في المقام ، فانّ البحث هنا مركّز على شيء واحد وهو دلالة النهي على الفساد وعدمها ، وإرجاع البحث إلى الشكّ في المانعية وإدخاله في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين خروج عن موضوع البحث.
كلام للمحقّق الحائري
قد فرّق شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدسسره بين كون النزاع لفظياً وكونه عقلياً ، إذ على الأوّل يرجع الشكّ إلى تقييد دليل العبادة بغير الخصوصية كالتختّم بالذهب والتكتّف ، ومعه إمّا تجري البراءة أو الاشتغال على الخلاف ، بخلاف ما إذا كان عقلياً ، وإنّما الشكّ في القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بإيجاد العمل في ضمن فرد محرّم ، أو لا والأصل الاشتغال حتّى يحصل القطع. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره في الشق الثاني لا غبار عليه ، وقد أوضحناه عند نقل كلام المحقّق الاصفهاني حيث زعم « انّه لو كان مناط الصحة هو الملاك فيرجع إلى مبغوضية المنهي عنه وعدمها ولا أصل في البين » وقد عرفت أنّ الأصل هو انّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة.
نعم يرد الإشكال على الشقّ الأوّل حيث أرجع البحث في المقام إلى الشكّ في تقييد العبادة بغير الخصوصية ( التكتّف مثلاً ) وقد عرفت أنّ هذا خروج عن
__________________
١. درر الأُصول : ١ / ١٥٥.