الحركة بفصلين في عرض واحد وهو غير معقول.
هذه عصارة البرهان التي استللناها من كلا التقريرين : ( « فوائد الأُصول » للكاظمي و « أجود التقريرات » للخوئي ).
يلاحظ على الاستدلال بأُمور :
الأوّل : فلأنّ التأكيد على أنّ تركيب العنوانين تركيب انضمامي لا اتحادي يعرب عن اتّفاقه مع المحقّق الخراساني على أنّ الأحكام تتعلّق بالأفعال الخارجية ، ولما كانت نتيجة ذلك هو الامتناع لا جواز الاجتماع فانبرى إلى تصحيح الاجتماع بأن تركيب المقولتين انضمامي وكلّ مقولة بمعزل عن المقولة الأُخرى ، فتكون إحداهما متعلّقة بالأمر والأُخرى متعلّقة بالنهي.
ولكنّك عرفت أنّ الأحكام لا تتعلّق بالأفعال الخارجية لأنّها بعد الوجود ظرف السقوط ، وقبل الوجود ليس لها تحقّق في الخارج حتّى يتعلّق بها الحكم.
الثاني : انّ حديث التركيب الانضمامي والاتحادي من خصائص الوجودات الخارجية كالمادة والصورة أو الهيولى والصورة ، فمن قائل بأنّ المادة في مدارج حركتها تصير نفس الصورة من دون أن يكون بينهما اثنينية ، والتركيب بينهما اتحادي إلى آخر بأنّ المادة في مدارج حركتها تتشخص بالصورة وبينهما اثنينية والتركيب بينهما انضمامي.
وعلى كلّ حال فهذا البحث الفلسفي مختص بالموجودات الخارجية دون العناوين الاعتبارية كالصلاة أو الانتزاعية كالغصب.
أمّا الصلاة فهي عنوان اعتباري يعبر بها عن عدة مقولات متنوعة ومجتمعة فالصلاة تشتمل على الأذكار ، وهي بما انّها مشتملة على الجهر والإخفات من مقولة الكيف ، وعلى القيام والركوع والسجود فهي من مقولة الوضع ، وعلى الهوي فإن