استقلاله وحياله. (١)
ثمّ استنتج ممّا ذكره ما هذا لفظه : انّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً كان تعلّق الأمر والنهي به محالاً ، ولو كان تعلّقهما به بعنوانين وذلك لما عرفت من كون فعل المكلّف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنـه ، متعلّقاً للأحكـام ، لا بعناوينه الطارئة عليه. (٢)
أقول : إنّ في متعلّق الأحكام احتمالات نذكرها تباعاً :
١. الأحكام متعلّقة بالمفاهيم الذهنية المقيدة بكونها في الذهن.
٢. الأحكام متعلّقة بالأفعال الخارجية والموجودات العينية ، وهذا ما يعبَّر عنه بالوجود بمعنى اسم المصدر.
٣. الأحكام متعلّقة بإيجاد الطبائع في الخارج ، والذي يقال له الوجود بالمعنى المصدري.
٤. الأحكام متعلّقة بالطبائع المعراة من كلّ عارض ولاحق ، المنسلخة عن كلّ شيء لكن لغاية الإيجاد ، فالإيجاد غاية للبعث وليس متعلّقاً له.
٥. الأحكام متعلّقة بالعناوين بما هي مرآة للخارج وطريق إليه ، وليس مراد القائل بتعلق الأحكام بالخارج ، بتعلّقها به من دون توسيط عنوان مشير إليه.
هذه هي مجموع الاحتمالات التي تتصوّر في المقام.
أمّا الأوّل فهو غير صحيح بالمرة ، لأنّ المفاهيم بقيد كونها في الذهن غير قابلة للامتثال أوّلاً ، ولا تغني ولا تسمن من جوع ثانياً.
وأمّا الثاني فهو الذي بنى عليه المحقّق الخراساني نظرية الامتناع ، فهو أيضاً
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٤٩.
٢. كفاية الأُصول : ١ / ٢٥١ ـ ٢٥٢.