٣. يتعاقبان على موضوع واحد ، خرج ما يجتمع من الأعراض كالحلاوة والحُمْرة.
٤. داخلان تحت جنس قريب ، خرج المتماثلان لأنّهما داخلان تحت نوع واحد وإن كانا لا يجتمعان.
٥. بينهما غاية الخلاف ، خرج القتمة والحمرة.
إذا وقفت على تعريف التضاد فهلمّ معي ندرس انطباقَ تعريف التضاد على مطلق الأحكام أو خصوص الوجوب والحرمة وعدمه؟
فنقول : المراد من الوجوب والحرمة في اصطلاح الأُصوليّين هو البعث والزجر الإنشائيّان بلفظ : « افعل » أو « لا تفعل » والبعث والزجر من الأُمور الاعتبارية بقرينة إنشائهما باللفظ ، فإنّ الإنشاء يتعلّق بالأمر الاعتباري دون الأمر التكويني ، والإنشاء نوع مضاهاة لعالم التكوين مثلاً انّ الإنسان قبل الحضارة كان يبعث غلامه أو يزجره بيده ولما جلس على منصّة التشريع والتقنين أخذ ينشأ بلفظتي « افعل » و « لا تفعل » ما يضاهي البعث أو الزجر التكوينيين ، فالمنشأ بعث إنشائي قائم مكان البعث باليد ، والأُمور الاعتبارية خارجة موضوعاً عن تعريف التضاد.
فإن قلت : إنّ الوجوب والحرمة وإن كانا أمرين اعتباريين لكن منشأهما هو الإرادة ، ومن المعلوم انّ إرادة البعث تضادّ إرادة الزجر ، فلعلّ إطلاق التضاد على الأحكام باعتبار مباديها وهي الإرادة.
قلت : إنّ الإرادتين وإن كانتا غير مجتمعتين لكن عدم الاجتماع ليس لأجل التضاد لما قلنا من أنّ الضدّين عبارة عن الأمرين اللذين يكونان من نوعين داخلين تحت جنس قريب كالسواد والبياض ، إذ هما داخلان تحت الكيف المبصر