البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٢٥/١ الصفحه ١ : جاء عن
أبي زرعة الرازي ، قال : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن رآه وسمع منه زيادة
على مائة ألف
الصفحه ١٦ : جاء عن
أبي زرعة الرازي ، قال : توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن رآه وسمع منه زيادة
على مائة ألف
الصفحه ٣٠٧ : تمّت المناقشة الثانية ، وإليك
سائر المناقشات التي أوردها في « الكفاية ».
٣. ولو سلّم فإنّما يجدي لو
الصفحه ٣٩٠ :
مصبه هو فعل الشرط ، أعني قوله : « سلم » في قوله : « إن سلم زيد أكرمه ».
وحاصل هذا الوجه : انّه لو لم
الصفحه ١١٠ : مراتب أربعة :
الف : مرحلة الاقتضاء ، وهي مرحلة
المصالح والمفاسد المقتضية لإنشاء الحكم.
ب : مرحلة
الصفحه ١٨٥ : التصوّر
:
الف : إذا تعلّق غرض المولى بإنجاز
الفعل وكان أمر المأمور الأوّل طريقاً للوصول إليه ، على نحو
الصفحه ١٩٤ :
الف : مفاد الهيئة
ادّعى المحقّق الخراساني بأنّ مفاد
الهيئة في كلا الموردين هو الطلب ، غير أنّه
الصفحه ٢١٦ : بأمرين :
الف : فسّر الفرد ، على النحو الذي
فسّرناه ، وفرّق بين الفرد في مصطلح المنطقيين ، والفرد في
الصفحه ٢٣٠ : تقصير
والجهل عن قصور يتلخص في النقاط التالية :
١. انّ صحّة العبادة رهن أمرين :
الف : قصد القربة
الصفحه ٤٠٢ :
الف : الوجوب الجزئي المتعلّق بإكرام
زيد بقيد تسليمه.
ب : الوجوب الكلّي المتعلّق بإكرام زيد
الصفحه ٧١٨ : الجنس له الحكم الثاني فقط فهو
نكرة ولكن يجيء منه الحال ويقال : هذا أُسامة مقبلاً ، ولا تدخل عليه الألف
الصفحه ٩٦ : على زيد وافترضنا انّه
سلم ، ففي هذا القسم لا ينجع الشرط في صحّة الترتّب ، سواء قلنا بأنّ الواجب
الصفحه ١٣٦ : إنّ المحقّق الخراساني استسهل البحث
في المقام الأوّل وسلم إمكانه بعد نسخ الوجوب وقال : ضرورة انّ ثبوت
الصفحه ٣٧٢ : المنطوق وعدمه في
المفهوم وبالتالي اختلاف القضيتين في الكيف أي الإيجاب والسلب ، فإذا قلنا : إن
سلّم زيد
الصفحه ٣٧٥ :
ولا يخفى انّ الخصوصية جزء من المعنى لا
زائد عليه ، فمعنى قولنا : إن سلّم زيد أكرمه ، هو انّ