البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٢٣/٤٦ الصفحه ١٧٣ : إذا كان المتعلّق قابلاً للتكرار ومطلوباً غير مبغوض كتحصيل علم الدين
مع قيام عدّة معه بالتحصيل ، فعلى
الصفحه ١٨٧ : الإنسانية ـ بلا فرق بين الدينية وغيرها ـ لقرينة على
أنّ التشريع الإسلامي كسائر التشريعات ، رهن الوصول إلى
الصفحه ٦٠٠ : إلى قضية متيقّنة ، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد وتردد الدين بين أن يكون
خمسة دنانير أو عشرة ، وأمّا
الصفحه ٣٩٩ :
الثاني
: إذا كان المتكلّم بصدد بيان حكم الموضوع بعامة صوره ، كما إذا سئل السائل وقال :
ما هو الما
الصفحه ٣١٥ :
الماءين عليه
وبالتالي يحكم في المقام بنجاسة الأعضاء في عامّة الصور ، وذلك لأنّه يشترط في
تأثير
الصفحه ٣١٣ :
تفصيلاً إمّا لأجل
استعمال الماء الأوّل وعدم استعمال مطهر بعده ، أو باستعمال الماء الثاني.
نعم
الصفحه ٧٠٧ : موردة
فالحكيم السبزواري بقوله : «
عند اعتبارات » يشير إلى أنّ التقسيم ليس للماهية بما هي هي بل
الصفحه ٤٤٤ :
فعند ذلك يكون
مفهومها موجبة كلية ، أي إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجسه الدم والبول والكلب
والخنزير
الصفحه ٦٤١ : ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام وسُئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ
فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب
الصفحه ٧١٠ :
و إن شئت قلت : الماهية الموجودة إذا
قيست إلى أيّ شيء فإمّا أن يكون الشيء لازم الالتحاق بها
الصفحه ٧١٢ : موضوع للاّبشرط المقسمي أي موضوع للماهية بما هي هي من دون أن يكون
فيه قيد كالإطلاق ، وممّن اختار هذا
الصفحه ٣١٢ :
أيضاً نجساً وكان
الماء الموجود لا يكفي إلا لواحد منهما ، يُقدّم تطهير البدن والثوب على الوضو
الصفحه ٣١٤ :
ببقاء ما علم عند
الصب وقبل انفصال الغسالة ، فيكون العضو محكوماً بالنجاسة الظاهرية لأجل
الاستصحاب
الصفحه ٣٢٥ :
ب. ما تتوقف صحّتُه على نيّة القربة.
ج. ما لا يعلم انحصارُ المصلحة فيها في
شيء.
وأورد عليها
الصفحه ٥١٨ : العموم ، لأنّ لفظة « لا » وضعت لنفي
المدخول ، وأمّا كون المدخول عبارة عن كلّ ما يصلح انطباقه عليه فهو رهن