البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٧٣/٣١ الصفحه ١١٠ : بتنجّز الحكم على المكلّف وأثره استحقاق الثواب والعقاب ولا صلة للتنجّز
بالحكم.
الخامسة : الخطاب الشرعي
الصفحه ١٢٠ : الخطاب الشخصي إلى الفاقد بأن يقول
لفاقد الماء والتراب ، صل مع الطهارة.
وأمّا الخطاب القانوني فيصحّ
الصفحه ١٢٣ : الأمرين : بأنّ المسائل
الأُصولية مسائل عرفية ، وبتعبير آخر عقلائية لا صلة لها بالمسائل الفلسفية
الدقيقة
الصفحه ١٢٦ : المتصوّرة بنحو الإجمال كما هو الحال في
الوضع العام والموضوع له الخاص فيكون معنى « صلّ » أوجد فرد الصلاة
الصفحه ١٣٠ : .
الثاني
: فيما إذا صلّى في دار مغصوبة فعلى القول بأنّ متعلّق الأمر والنهي هو نفس
الطبيعة لا المشخّصات
الصفحه ١٨٢ : .
ب. إذا صلّى على جهة ثمّ شكّ بعد خروج
الوقت انّها كانت إلى القبلة أو لا.
ج. إذا توضّأ أو اغتسل والخاتم
الصفحه ١٩٧ : .
٢. لا يجوز ، لأنّ مفاد الإطلاق في
الدليلين عبارة : صل ولو في الدار المغصوبة ، ولا تغصب ولو في حال الصلاة
الصفحه ١٩٩ : حتّى في الحالة الصلائية ، فلو صلّى في مكان مغصوب
يلزم أن يكون العنوان الكلي ( الصلاة في الدار المغصوبة
الصفحه ٢٠٦ : واجباتها
وممكناتها وممتنعاتها كما في كلام المستشكل ـ فلا صلة لهما بعلم الكلام.
ولو أردنا جعلها في عداد
الصفحه ٢١٧ :
الأُصوليّين ـ فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ـ تارة يطرحونه في هذا
المقام نظير صلّ ولا تغصب
الصفحه ٢٢٢ :
: وهو ان عدّ قولنا : صلّ ولا تغصب من هذا الباب وقول القائل : أكرم العالم ولا
تكرم الفاسق من قبيل
الصفحه ٢٢٣ : التعارض فيه إنّما هو من جهة العقل ، إذ العرف مهما أدق النظر وبالغ في ذلك
لا يرى بين قولنا : صلّ ولا تغصب
الصفحه ٢٢٤ :
الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع ولا يقع تعارض بين الدليلين حينئذ ذلك
مثل « صلّ » وقوله : « لا
الصفحه ٢٢٥ : الفرقَ بين البابين ، هو انّ اجتماع المتعلّقين في باب الاجتماع ـ صلّ ولا
تغصب ـ يكون على وجه الانضمام
الصفحه ٢٥٠ : المحذور ، إذ
لو كان لمقولة : « صلّ » إطلاق ، يعمّ ما إذا كانت متحدة مع الغصب ، للزم أن يكون
المجمع واجباً