الصورة الثانية : القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر وإلى هذه الصورة أشار بقوله : « وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنّه لا معصية عليه ، والفرق بين الصورتين هو وجود المعصية في الأُولى دون الثانية ، لكون النهي حكماً اقتضائيّاً لا فعليّاً » وذلك لأنّ القائل بالامتناع يحمل أحد الحكمين على الاقتضائي والآخر على الفعلي ، وظاهر العبارة صحّة العمل عبادياً كان أم توصلياً.
لكن الموافقة معه مطلقاً مشكلة ، لأنّ الأخذ بالأمر لأجل كونه أقوى ملاكاً عن الحرام مختص بالصورتين التاليتين :
١. إذا لم يتمكن من الصلاة إلا في المكان المغصوب.
٢. إذا تمكن من الصلاة في المكان المباح لكن دار الأمر بين فوت الواجب ـ لأجل ضيق الوقت ـ وارتكاب الحرام فيقدم الأمر.
وأمّا إذا كان الوقت وسيعاً ، وكان هناك مندوحة ، فيؤخذ بالنهي دون الأمر لإمكان الجمع بين الامتثالين.
الصورة الثالثة : إذا قلنا بالامتناع مع تقديم النهي لكونه أقوى ملاكاً مع الالتفات والعلم بالحرمة وإلى هذه الصورة أشار في الكفاية بقوله : « وأمّا عليه ( الامتناع ) وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له ، وأمّا فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة » وما ذكره هو المتعيّن ووجهه واضح.
الصورة الرابعة : إذا قلنا بالامتناع مع تقديم جانب النهي لكن المكلّف غير ملتفت إلى الحرمة تقصيراً أو نسياناً ، وإلى هذه الصورة أشار في « الكفاية » بقوله : أو بدونه ( الالتفات ) تقصيراً فانّه وإن كان متمكناً مع عدم الالتفات من قصد