الملازمات
والمقارنات الاتفاقية كالغصبية بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا لو خصصناه ، بخصوص
الملازمات ، أي ما لا ينفك وجود الطبيعة عنها ، كالزمان والمكان ، لا ما يصاحبه
تارة ويفارقه أُخرى ، فلا تلزم وحدة المتعلّق ، لأنّ النهي تعلّق بالغصب ، لا
الغصب المصاحَب بالصلاة اتفاقاً ، وهكذا الأمر تعلق بالصلاة ، لا الصلاة المقارنة
بالغصب.
والذي يسهل الخطب هو أنّ المشخّصات
الفردية غير داخلة في متعلّق الأوامر ، لأنّ المولى الحكيم لا يأخذ من متعلّق
الحكم إلا ما هو دخيل في غرضه ، والدخيل فيه ، هو نفس الطبيعة ، لا ملازماتها ولا
مقارناتها على نحو لو أمكن إيجادها مجرّداً عنها ، يعد ممتثلاً.
ثمّ إنّ السيد الأُستاذ ذكر لتعلّق
الحكم بالفرد صوراً صحح النزاع في بعضها دون بعض ، وبما أنّ المبنى غير تام ، فلا
يهمّنا بيان الصور المختلفة له.
التاسع : الفرق بين التعارض
والتزاحم
إنّ كلمتي التزاحم والتعارض من الكلمات
الدائرة على ألسنة الأُصوليين ، حيث يستعملون التزاحم في هذا المقام ( باب اجتماع
الأمر والنهي ) والتعارض في باب « التعادل والترجيح » ، فإذاً يقع الكلام فيما هو
الفرق بينهما.
والذي يزيد غموضاً في المقام هو أنّ
الأُصوليّين ـ فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ـ تارة يطرحونه في هذا
المقام نظير صلّ ولا تغصب ، وأُخرى يعقدون له مبحثاً في باب التعادل والترجيح نظير
: أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. حيث يتعارض الدليلان في العالم الفاسق ، وعندئذ
يقع الكلام فيما هو الفرق بين المقامين وكيف تكون مسألة واحدة من مسائل هذا الباب
والباب الآخر