المتقدّمة ، وإنّما الشارع تابعهم في ذلك بزيادة جزء أو قيد أو شرط فيها ، وتلك الزيادة لا تضرّ بصدق تلك الحقائق الثابتة في التوراة والإنجيل والصحف من الكتب السماوية المتقدّمة على نزول القرآن.
ويمكن الجواب عن استشكال المحقّق صاحب الكفاية قدسسره بوجهين :
الوجه الأوّل : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع المتقدّمة لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعية في شريعتنا ؛ ضرورة أنّ مجرّد الثبوت هناك غير ملازم للتسمية والوضع بهذه الألفاظ الخاصّة ، وليس في المقام إلّا الحكاية والتفسير والتعبير عنها بهذه الألفاظ والعبارات الموجودة في الكتاب الكريم ، ومن البديهيّات والواضحات المسلّمة أنّه لا يدلّ على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك ، فالقرآن إنّما يقول للامّة الإسلامية أنّ الامم السابقة كانت المتكلّفة بتكاليف إلهية ، لا أنّه في مقام بيان الوضع والتسمية ، كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى القصص والحكايات التي نطق القرآن بها في الامم الماضية باللغة السريانية ، كما في لغة عيسى بن مريم عليهماالسلام أو العبرانية كما في لغة موسى بن عمران عليهالسلام ، ومن البديهي أنّ تلك المعاني كانت يعبّر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية ، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصّة في شريعتنا لاقتضاء مقام الإفادة والدلالة ذلك.
وإن شئت فقل : إنّ معنى الحقيقة الشرعيّة ليس جعل المعنى واختراعه ، بل إنّما هو عبارة عن جعل اللفظ بإزاء معنى من المعاني بلحاظ الحكاية عنه والدلالة عليه ، من غير فرق بين كون المعنى من المعاني الحديثة أو القديمة في ذلك المقام أو بالعكس ، كالمعاني الحديثة في شريعتنا المقدّسة.
وما ربّما يتوهّم من أنّ الصلاة بهذه اللفظة موجودة في إنجيل برنابا ، لا بلفظة اخرى عبرانيّة أو سريانيّة ، فكما أنّ المعاني لم تكن مستحدثة فيها فكذلك