الأمر الخامس
استعمال اللفظ في المعنى المجازي
وقد انتهى الكلام إلى بيان الأمر الخامس ، وهو عبارة عن بيان كيفية الحقيقة والمجاز.
وقد وقع الاختلاف في ذلك بين الأصحاب في أنّ صحّة استعمالات المجازية هل هي مربوطة بعهدة الواضع كالأوضاع الحقيقية ، فيكون أمر وضعها وضبطها وتعيين مواردها ووجوه شباهتها بما لها من الأقسام بيد واضع اللغات في كلّ المحاورات ، فيكون هو المرجع الصالح ؟
فكلّ استعمال مجازي في صحّته لا بدّ من أن يكون بترخيصه ، فله المنع والترخيص ، وصحّة كلّ استعمال من الاستعمالات المجازية لا بدّ من أن ينتهي إلى ترخيصه ، بمعنى أنّ أمر وضعها وضبطها وتعيين مواردها لا بدّ من أن يكون مختصّا بتدبيره ، وليس إلّا.
أو أنّ الأمر ليس كذلك ، بل المدار في صحّة الاستعمال في باب المجاز يكون هو الطبع ، فإذا كان للاستعمال حسن مناسب مطبوع عند أهل الفنّ من العلماء في تلك المحاورة يصحّ الاستعمال وإن منع الواضع عنه ، فيكون الملاك في صحّة
![دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ] دراسات الأصول في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4357_derasat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)