في المقام ، لإمكان فرض تعدّدهما باعتبار تقيّدهما بالحيثيّتين الواقعيّتين باعتبار أنّه لفظ صادر من اللافظ ليكون دالّا ، ومن حيث إنّ ذاته وشخصه يكون متعلّق الإرادة للمتكلّم فيكون مدلولا ، لعدم الدليل على اعتبار تعدّد الدالّ والمدلول ذاتا.
بل التعدّد الاعتباري يكفي في إثبات معقولية الإطلاق والاستعمال والدلالة ، وذلك من جهة أنّ هذه الدلالة ليست من سنخ دلالة الدالّ والمدلول المسبّب من حكمة الوضع بتعهّد الواضع من باب الإطلاق والاستعمال المتعارف عند المحاورة.
بل الدلالة الموجودة هنا ـ كما تقدّمت الإشارة إليها ـ أجنبيّة عن دلالة اللفظ على المعنى من الأصل والأساس ، بل هي دلالة حضورية عقلية ترفع موضوع ذلك الدلالة الاستعمالية ، وهي موجودة في جميع الأفعال الاختيارية ، وتكون من سنخ دلالة المعلول على علّته ، إذ من البديهي أنّ كلّ فعل صادر من الفاعل المختار بالاختيار يدلّ على أنّه مراد للفاعل لا محالة ، ومن الضروري المحسوس في الوجدان لزوم تقدّم الإرادة على الفعل الاختياري في جميع الأفعال الاختيارية.
فصارت النتيجة أنّ هذه الدلالة ليست من مقولة دلالة الألفاظ على مدلولاتها بوجه من الوجوه.
ولأجل ذلك ذهب شيخنا المحقّق قدسسره إلى جواب آخر حيث قال : التحقيق أنّ المفهومين المتضايفين ليسا بمتقابلين على نحو الإطلاق ، بل إنّما التقابل يكون في قسم خاصّ من التضايف وهو عبارة عمّا إذا كان بينهما تعاند وتضادّ في الوجود كالعلّية والمعلولية والابوّة والبنوّة التي حكم البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد ، لا في مثل العالمية والمعلومية والمحبّية والمحبوبية ، فإنّهما