حقيقة ، إلا أن الماء لمّا كان منصرفا عن ذلك فاطلاقه عليه يحتاج إلى نحو عناية وتوسعة ، ولكن تلك العناية لا توجب المجازية بل يكون أيضا كل من الإطلاق والاستعمال على وجه الحقيقة ، وثالثة لا يكون استعمال اللفظ بالمعنى مما يعمّ على وجه الحقيقة بل يكون مباينا بالهوية ، إلا أنه يصحّ التعميم في دائرة الشيء على وجه يكون ذلك الشيء من أفراده حقيقة لعدم التعميم وذلك كصحّة تعميم الأسد لمطلق الشجاع لمكان العلاقة بعد تعميم وتوسعة مفهوم الأسد على زيد الشجاع ويكون زيد من أفراد المفهوم الموسّع حقيقة ، وإن كان استعمال الأسد في مطلق الشجاع مجازا ، إلا أنه خلاف ما وضع له اللفظ من دون توسعة يكون الاستعمال كذبا غلطا ، وإذا كان استعمال اللفظ في المعنى لغير ما وضع له مع التباين بينهما كان من دون توسعة وعناية يكون الاستعمال غلطا ، ويعلم مما ذكرنا بطلان ما ذهب إليه السكاكي القائل بالحقيقة الادّعائية إذ إطلاق الأسد بمعناه الحيوان المفترس من دون توسعة وتصرّف في معناه ، يكون هذا الكلام كذبا وغلطا ، ومع التصرّف يكون مجازا في الكلمة التي يقول بها المشهور.
وتظهر الثمرة على القول بالصدق والتطبيق لأفراده الحقيقية والمجازية تخرج من النزاع في مسألة أمّ الزوجة وأمثالها عن محلّ النزاع مع انه في عمدة ما يقع محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، لعدم صدق الموضوع على شخص منقض عن المبدا حتى يتكلّم من أفراده الحقيقية أو الادّعائية بخلافه على القول برجوع النزاع إلى الاستعمال والمفهوم فتكون هذه القضايا وأمثالها داخلة لمحل النزاع والبحث.