الصفحه ٣٥١ : ولا تصل النوبة إلى إعمال مرجّحاته.
المقام الثاني
: هو ما كان في مورد التصادق من النسبة بينهما العموم
الصفحه ٤٨٢ : الخطاب مصدرا بأداة الخطاب قد عرفت تفصيلا من اختلاف الأقوال
والإشكال فيه ليس فيه أصل يرجع إليه عند الشكّ
الصفحه ٥٣٧ : الخبر كما تقدّم في كلمة : «لا إله إلا الله» في كلمة
التوحيد.
ثم انّ المنفي
قد يكون مجرّد الذات من دون
الصفحه ١٢٥ : المترتّبة المذكورة بوجود موضوعاتها ورجوع الشكّ فيها إلى الشكّ فيما
يترتّب عليها من التكاليف حسبما أوضحناه في
الصفحه ٣٤٨ : واجبا وإنما الكلام في الإطلاق بدليل آخر وبتوسعة
الفرض وهو أيضا ممتنع لما عرفت من أن وجوبها من تبعات وجوب
الصفحه ٢٦٢ : يتحقق بالنسبة إلى السلّم لكون النقل فعل المالك فقد صدر منه
غاية الأمر تسلّم المبيع في الزمان المتأخّر
الصفحه ٢٣٦ :
وبالجملة : لو
كان الكلام من مثل هذا المحقق لكان الأولى عدم التعرّض له ولكنّ المقصود منحصر في
الصفحه ٢٦٨ : الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون
الطهارة.
وإذا عرفت ما
قلناه فاعلم انّ من
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة
عليه.
وأما لو قلنا
بما
الصفحه ٢٧٥ : الحجج الناهضة على وجوب المقدّمة حقّ النظر ،
واستقصينا التأمّل فيها ما وجدنا رايحة من ذلك فيها ، كيف
الصفحه ١٦٤ : والثاني كما في الصوم بالنسبة إلى
الغسل. وعلى الأول إما أن يكون المكلّف عالما باقتداره من المكلّف به وقت
الصفحه ٣٩ :
المتحصّل في موطن آخر وفي الأخرى إيجادية آلة في موطن الاستعمال فلا جرم
تفترقان من هذه الجهة ، بأن
الصفحه ٥١ : بالخصوصيات المذكورة إيجاديا لها فيه
بأدائية نفس لفظه لذلك كما في القسم الثالث. وإلى هذا يرجع ما ذكروه من
الصفحه ٤٤٢ : العمومات المذكورة في مقام الشكّ يرجع إلى الاستغراقي والعموم الشمولي ، فانّ
الكلّ وإن لم يصدق في كل واحد من
الصفحه ١٣٢ : العملي مدارها لا إلى الخلاف في نفس تلك الخصوصيّة ، كيف
وبعد أن لا عين ولا أثر بشيء من ذلك في عناوين