أما الأول : فان المفاهيم التي لا موطن لها إلا بالعقل ولا يصحّ له الوضع.
وأما الثاني : فان المعظم يختلف باختلاف حالات المكلّفين ، يكون معظما بالنسبة إلى بعض المكلّفين وغير معظم بالنسبة إلى البعض الآخر ، فيعود الإشكال وهو : كون الشيء داخلا عند وجوده وخارجا عند عدمه ، وإطلاقها على التامّة الكاملة بالمجاز بعلاقة الكل والجزء ، هل يحتمل أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء ، فتكون من قبيل الكلّي في المعين «كصاع من صبرة» ، فالصلاة إذا كانت موضوعة لمعظمها من الأجزاء «كصاع من صبرة» فلا يصير تبادل المعظم كثرة وقلّة بحسب اختلاف الحالات.
وفيه :
ان عدم كونه محفوظا مع اختلاف حالات المكلّفين يكون في غاية الإشكال.
ثم ان للنزاع بين الصحيحي والأعمى ثمرتين ، فعلى الصحيحي عدم جريان البراءة عند الشك. في الأجزاء لكونه في المحقق والحصول ، ولا يمكن التمسّك باطلاقات الصلاة ، والزكاة ، وغيرها من جهة عدم العلم بثبوت الحقيقة الشرعية من ألفاظ الصلاة وغيرها من ألفاظ العبادات بخلافه على الأعمى فيتمسّك بالإطلاقات وذلك في صحيحة حمّاد ؛ باطلاقات قوله : «إنما الصلاة ذكر ودعاء وركوع وسجود ، وليس فيها شيء من كلام الآدميين» ، فينفي جزئية المشكوكة لعدم التقييد بالمشكوك
![الذخر في علم الأصول [ ج ١ ] الذخر في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4314_alzokhr-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
