(الثانية) : أن يكون محكوما به متعددا في جميع الصور لا حمل حينئذ كقولك : «أطعم فقيرا ، واكس فقيرا هاشميّا» لعدم ما يقتضي الحمل لعدم الارتباط بينهما إلا أن هناك ما يقتضي أحد الموضوعين الآخرين التوقّف كقولك : «اعتق رقبة» ولا تملك رقبة كافرة ، فانّ توقّف العتق على تلك أوجب تقيّد الرقبة بالمؤمنة كما اختاره في المثال صاحب الكفاية في الحمل فانه عند العتق ذلك خارج عمّا نحن فيه ، فانّ قولك : «اعتق رقبة» بمنزلة أملكها وأعتقها بواسطة التوقّف فيدخل في المتّحدين الذي فيه حمل. هذا إذا كان اختلافهما على وجه تباين كلّي في محل النزاع.
وأما إذا كان بينهما عموما من وجه فلا حمل أيضا إلا إذا كان في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال إذا تعلّق الأمر بهما ، ولعلّه ظاهر ، وأما إذا كان بينهما عموما من مطلق فكما إذا كان بين متعلّقهما كذلك.
(الثالثة) : إذا تعدد الموجب ولو كان المحكوم به متّحدا فلا يحمل المطلق على المقيّد أيضا كقولنا : «إن ظاهرت أعتق رقبة» إن قلت : «أعتق رقبة مؤمنة» ، وعليه أصحابنا الإماميّة أجمع لعدم التنافي بينهما ، فلا حمل خلافا لبعض أهل الخلاف فانه قائل بالحمل والجمع يكفي في الاعراض عنه لشذوذه.
ثم إذا عرفت في صور الأولى : انّ الحمل على الاستحباب فاسد لما عرفت من أن التقيّد ليس تصرّفا في معنى اللفظ إما هو تصرّف في وجه من الوجوه المعنى الذي اقتضاه تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده